للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا يثبت بعدَ البِنَاءِ، فقد قال مالك: لها مَهْرُ المِثْلِ.

٣ - وأمّا المسألةُ الثالثةُ: في حُكْم النِّكاح بلفظِ الهِبَةِ مع ذِكرِ العِوَضِ (١)

وذلك كأن يقول: وهَبْتُ لك ابنتي أو وَلِيَّتي على أنّ تُصْدِقَها مِئَةَ دينارٍ، أو ما اتَّفَقَا عليه؛ ويقع العَقْدُ بذلك، فقد حَكَى ابنُ القصّار (٢) وعبدُ الوهَّاب في "إشرافه" (٣) أنّ النِّكاحَ ينعقدُ بلَفْظٍ يقتضي التّمليك المُؤبَّدَ كالبَيْعِ والهِبَةِ، دونَ ما يقتضي التَوقيت، زاد ابنُ القصّار (٢): ولفظ الصّدقة، قال (٢): وسواء عندي ذَكرَ المَهر أو لم يذكُرْهُ في لفظِ الهِبَةِ والبيعِ والصَدَّقَةِ إذا عُلِمَ أنّه قصد النّكاح، وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعي: لا ينعقدُ إِلَّا بلفظ النِّكاح، وقد تقدَّمَ بيانُه (٤).

- المسألة الرّابعة (٥):

قولُ الرَّجُلِ (٦): "زوِّجنِيهَا إنَّ لم تكُنْ لك بها حَاجَةٌ" فيه دليلٌ على جوازِ خِطبَةِ الّتي أجابت إلى النِّكاح باستئذان الّتي أجابته، وأنّ المنعَ من أنّ يخطبَ أحدٌ على خِطْبَةِ أخيه إنّما هو لحقّ النّاكح، فإذا استُؤذِنَ في الخِطبَةِ، وصرف الأمر إليه في ذلك فلا حَرَجَ، وهذا يقتضي أنَّ النِّكاحَ مباحٌ للفقير.

والنِّكاحُ في الجملةِ مندوبٌ إليه كما بينّاه قبلُ (٧)، ولا يتعيّن وجوبُه، إِلَّا أنّ يخشَى أو يخاف العنَتَ ولم يجد ما يتسرّر به، وقد يتعلّق المنع بذلك إذا اسْتَغنَى عنه وعَجَزَ عن المَهْرِ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) كما في عيون المجالس: ٣/ ١٠٦٨.
(٣) ٢/ ٩٨.
(٤) صفحة: ٤٥١ من هذا الجزء.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٧٦.
(٦) في حديث الموطَّأ (١٤٩٨) رواية يحيى.
(٧) صفحة: ٤٢٥ من هذا الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>