(٢) في حديث الموطَّأ (١٤٩٤) رواية يحيى. (٣) جاء في هامش "جـ" ما يلي: "فإن قيل: بقي من التقسيم من يقسم الأزار فيحبس هو نصفه وتأخذ هي نصفه، فالجواب: أنّ ذلك ممنوع، فإنّه يؤدِّي إلى كشف العورة، وفيه أيضًا دليلٌ لا يكون الصّداق إِلَّا نقدًا أو بعضه". (٤) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ. (٥) في ختام الكلام على هذا الحديث إليك أيها القارئ الكريم بعض اللطائف المستفادة من الحديث ننقلها من تفسير الموطَّأ للبوني: ٨٢/أ، يقول - رحمه الله -: "وفي هذا الحديث ما كان -عليه السّلام- من الحياء ومكارم الأخلاق؛ لأنّه لم يقبلها وسكت حياءَ. وفيه أنّ المسؤول ليس عليه أنّ يجبب السائل في كلِّ ما سأَلَة. وفيه أنّ النّبيّ -عليه السّلام- ربما كان لا يجد ما يتجوّد به في بعض الأحيان". (٦) في الموطَّأ (١٤٩٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٨)، وسويد (٣١٩)، والشّافعيّ، وابن بكير، عند البيهقي: ٧/ ٢١٤.