(٢) ٢/ ٢٠٧. (٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٠٨٩٨، ١١٧٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٧٢)، وأحمد: ٣/ ٤٨٠، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو داود (٢١١٥ م)، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي: ٦/ ١٢١ - ١٢٢، وابن حبّان (٤٠٩٩)، والطبراني في الكبير: ٢٠/ ٢٣١ (٥٤٣)، والحاكم: ٢/ ١٨٠، والبيهقي:٧/ ٢٤٥، كلهم من حديث ابن مسعود، مع اختلاف في الألفاظ. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٦. (٥) وجه هذا القول: أنّ السّفيه محجورٌ عليه في ماله ونكاحه، فكان لمن له الحجر عليه جبره على النِّكاح كالصّغير والعبد. (٦) وجه هذا القول: أنّ من ملك الطّلاق من الأحرار لم يُجْبَر على النِّكاح كالرَّشيد.