للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

فإن تزوّجَ السَّفيهُ بغير إِذنِ الوَصِيّ، فنكاحُهُ موقوفٌ على الفَسْخِ أو الإمضاءِ، فإن رَأَى وجهَ رُشدٍ أَمضاهُ، وإن رأَى غَبنًا رَدَّهُ، كالعبدِ يتزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ، فإن أجازَهُ (٢) على ما عَقَدَ لَزِمَهُ، فإن ردَّهُ قبلَ البناءِ فلا شيءَ عليهِ من مَهْرٍ ولا غيرِه، وكانت طلْقَة. وإن ردَّهُ بعدَ البِنَاءِ، فقد قال عبد المَلِك: تَرُدُّ الزَّوجةُ ما قبَضَتْ ولا يترك لها شَيءٌ.

وقال مالك وأكثر أصحابه: يترك لها.

وقولُ مالكٍ استحسانٌ (٣).

فهذا قلنا بقول مالك؛ ففي "الموازية" وغيرها عن مالك أنّه يُتْرَك لها رُبُع دينارٍ (٤).

وقال مالك في "الواضحة": يُترَكُ لها قَدْر ما يستحلّ به مثلها، ولم يحدّ في ذلك شيئًا. وقال ابنُ القاسِم (٥): يترك رُبعُ دينار للدَّنِيَّة (٦)، ورُوِيَ عنه في الدَنِيَّة أنّه يترك لها ثلاثة دنانير، أو على قَدْرِ الإمكان.

فرع (٧):

فإن لم يعلم بنكاحِهِ حتَّى مات أحدهما، نُظِرَ، فإن كان هو الّذي مات، فقد قال ابنُ القاسم في "الموازية": لا ميراث بينهما (٨). قال ابن حبيب: ولا صَدَاقَ.


(١) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٢٨٦.
(٢) الوليُّ.
(٣) العبارة كما وردت في المنتقي: "قال ابن حبيب: القياس ما قال ابن الماجشون وقول مالك استحسان".
(٤) وذلك لأنّ ربع دينار أقلّ ما يُستباحُ به البضع.
(٥) فيما رواه عنه ابن حبيب، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٦) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "ولذات القَدْرِ أكثر من ذلك".
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٨٦.
(٨) ورواه ابن حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجشون وعد العزيز بن أبي حازم. نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>