للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ التَّاسعةُ (١):

فإذا وقعَ الفسادُ في النِّكاحِ لفسادِ المَهرِ (٢)، فقد قال عبدُ الوهَّابِ (٣): "لَا خِلافَ في مَنْعِهِ ابتداءً، فإن وقَعَ ففيه روايتان:

إحدَاهُما: الفسخ للعقد قَبلَ البِنَاءِ وبعدَهُ.

والأخرى: يُفْسَخُ قبل البِنَاءِ ويثبت بعدَهُ، ويجبُ مَهْرُ المِثلِ، خلافًا لأبي حنيفة والشّافعي (٤) في قولهما: إنَّ النِّكاحَ صَحِيحٌ، ولا يفسد بفسادِ المَهْرِ، ويجبُ فيه مَهْرُ المِثْلِ.

فإذا قلنا: إنَّ العَقدَ فاسِدٌ، فوَجْهُهُ قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية (٥)، فعلَّقَ الإِحلالَ بشرطِ أنّ نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا".

وهذا عندي (٦) على القول بدَلِيلِ الخطابِ.

المسألةُ العاشرةُ: فيما يُعتبر به مَهرُ المِثْل (٧)

فإنّه يُعتبرُ بأربعِ صِفَاتٍ:

١ - الدِّينُ.

٢ - والجمالُ.

٣ - والحَسَبُ.

٤ - والمالُ.

وقد حكَى الطّحاويُّ (٨) عن أبِي حنيفة أنّه يُعتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في عشيرتها، فدخل فيها سائر العَصَبَات والأُمَّهات والخَالَات دون الأجانب.

وقال ابنُ أبي ليلى: يعتَبر بذَوَاتِ الأرحامِ (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩١.
(٢) وذلك كأن يكون محرَّمًا لا يصحّ أنّ يملك كالخمر والخنزير والثمرة الّتي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك.
(٣) في المعونة: ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٤) في الأم: ٥/ ٧٦.
(٥) النِّساء: ٢٤.
(٦) القائل هو الإمام الباجي.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٢.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ١٨٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٦٢.
(٩) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٦٩، والمبسوط: ٥/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>