للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسْنَدَهُ ابن وهب (١) في غير "الموطَّأ".

وحَكَى ابنُ القصَّار (٢) أنّ ذلك حقٌّ لهما، وهو قولٌ صحيحٌ عندي، والله أعلم.

توجيه آخر:

فإن قلنا: إنّه حقٌّ للزّوجةِ، فهل يُقضَى به على الزّوج أم لا؟

قال أَصْبَغُ في "الموازية": هو حقٌ عليه، ولا يُقْضَى به عليه كالمُتْعَةِ (٣).

وفي "النوادر" (٤) عن ابن عبد الحَكَم أنّه يُقْضَى به عليه.

فرع:

وهل يكون للزّوجة ذلك إذا لم يكن عندَهُ غيرها؟

فروى أبو الفَرَج المالكيّ عن ابن عبد الحَكَم: أنّ ذلك عليه.

وقال ابنُ حبيبٍ: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها.

فإن كان له نساءٌ كثيرةٌ، فإنّه يقسم بينهنّ في ذلك.

فرع:

* قوله: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" يقتضي ظاهره أنّه حق للمرأة، وبهذا قال من الصّحابة أنس، ومن التّابعين فمن بعدهم النّخعي والشّعبيّ والشّافعيّ (٥) وأحمد بن حنبل (٦).

وقال سعيد بن المسيِّب والحسن البصري*: للبكر ثلاثة أيّام وللثَّيِّب يومان، * وقال حَمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة (٧) *: ولا تُفَضَّلُ الجديدةُ على القديمةِ بِكْرًا


(١) انظر المدوّنة: ٤/ ٢٦٩ في القسم بين الزوجات.
(٢) كما في عيون المجالس: ٣/ ١١٨٦.
(٣) وذلك لأنّه حقٌ للزّوجة سببه المكارمة، فلم يقض به على الزّوج كالامتناع.
(٤) ٤/ ٦١١.
(٥) في الأم: ١٠/ ٣٧٧ (ط. قتيبة).
(٦) المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي: ٢١/ ٤٦١.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>