للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت أو ثَيِّبًا.

ودليلُنا ما في البخاريّ (١) * عن أنس قال: من السُّنَّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوّج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم*.

المسألةُ الثّانيةُ (٢): في أيِّ وقتٍ يبدأ بالمشيِ على نسائه؟

فقال مالك في "كتاب محمّد": يبدأُ باللّيل قبلَ النَّهارِ، أو بالنَّهارِ قبلَ اللَّيل.

ووجه ذلك: أنّ الّذي عليه أنّ يكملَ للواحدةِ يومًا وليلةً، وهو المُخَيَّر في أنّ يبدأ بأيَّ الزَّمانَين شاءَ. على أنّ الأظهرَ من قولِ علمائنا: أنّه يبدأ باللّيل.

المسألةُ الثّالثةُ (٣): في وجه القسمة بين النِّساء

فقال عبد الملك: يكونُ عند كلِّ واحدةٍ يومًا وليلةً (٤).

قال أصحابنا: ولا يجوز أنّ يقسم لكلَ واحدة يومين، رواه ابن الموّاز عن مالك (٥).

وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة، والصّحيحة والمريضة الّتي لا توطأ، والطّاهر والحائض. زاد ابنُ حبيبٍ: والمسلمة والكتابيّة والنُّفَسَاء وغيرها.

المسألةُ الرّابعةُ (٦):

وهل يتخلّف العروس عن الجُمُعَةِ والجماعة؟

رَوِيَ في "العتبيّة" (٧) عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها (٨). قال سحنون:


(١) الحديث (٥٢١٤).
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٥.
(٣) ما عدا السطر الأخير، فالمسألة مقتبسة من المنتقى ٣/ ٢٩٥.
(٤) نسبه الباجي في المنتقي: إلى عبد الملك بن حبيب، وكذلك القول الّذي بَعْدَهُ.
(٥) أنظر هذه الرِّواية في النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٥.
(٧) ١/ ٣٥٦ في سماع ابن القاسم، من كتاب أولّه مساجد القبائل.
(٨) ثمّ قال -كما في العتبية-: "إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في النَّاس".

<<  <  ج: ص:  >  >>