للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخالةُ (١)، وبنتُ الأخ، وبنتُ الأخت (٢)، فهؤلاء سبعٌ، ومن الرِّضاعِ مثلُهنّ، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (٣)، فهُنَّ أربعَ عَشرَةَ.

ومن الصِّهرِ أربعٌ: أمُّ الزّوجةِ، وبنتُها، وزوجةُ الابنِ، وزوجةُ الأبِ (٤).

ومن الجَمْعِ ثلاثٌ: الأختان قرآنًا، المرأةُ وعمَّتُها، والمرأةُ وخالتُها سُنَّةً، والمُلاعِنَةُ سُنَّةً، والمُنْكَحَةُ في العِدَّةِ بإجماعٍ من الصَّحابَةِ في قضاءِ عُمَرَ، وزوجاتُ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد سَقَطَ ذلك (٥).

وأمّا التّحريم العارضُ: فالخامسةُ، والمُزَوَّجة، والمُعْتَدَّةُ، والمُستبرَأَةُ، والحامِلُ، والمطلّقةُ ثلاثًا، والمُشْرِكةُ، والأَمَةُ الكافرةُ، والأَمَةُ المسلمةُ لوَاجِدِ الطّوْلِ، وأَمَةُ الابنِ، والمُحْرِمَةُ، والمريضةُ، ومَن كان ذا مَحرَمٍ من زَوْجِهِ اللّائي لا يجوزُ الجمعُ بينهنّ وبينها، واليتيمةُ الصّغيرةُ، والمنكوحةُ يومَ الجمعةِ عند النِّداء، والمنكوحةُ عند الخِطبَةِ بعدَ التَّرَاكنِ.

هذا منتهَى الكلام، ولعلّمائنا في ذلك تفصيلٌ طويلٌ.

ورأيتُ لسُحنونِ قد زاد فيهنّ: الثَّيِّبُ الصَّغيرةُ إذا رجعَت إلى وَالِدِها قبلَ


(١) "الخالةُ: هي كلّ امرأة شاركت أُمَّكَ ما عَلَت في أَصْلَيْهَا، أو في أحدهما على تقدير تَعَلُّقِ الأُمومة". أحكام القرآن: ١/ ٣٧٢، وانظر المعونة: ٢/ ٨١٣.
(٢) "بنتُ الأخ وبنتُ الأختِ: عبارة عن كلِّ امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع إليها بِنِسْبَةٍ". أحكام القرآن: ١/ ٣٧٣، وانظر المعونة: ٢/ ٨١٣.
(٣) أخرجه البخاريّ (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عبّاس، مُطَولًا.
(٤) في الأحكام: "ومن الرِّضاع مثلهن بالسُّنَّة والإجماع كملن أربع عشرة، وحليلة الأب، وحليلة الابن، وأم الزّوجة، وربيبة الزّوجة المدخول بها ... ".
(٥) بموتهنّ رضي الله عنهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>