للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُلوغِ، وفي ذلك كلِّه تفصيلٌ طويلٌ بيّنّاه في "كتب المسائل".

الفقه في ستّ مسائل:

الأولى (١):

قوله (٢): "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرأَةِ وَعَمَّتهَا، وَلا بَينَ الْمَرأَةِ وخَالَتِها" يقتضي العمومَ، غير أنّ التّحريم إذا عُلِّقَ على النِّساءِ، فإنّ المفهومَ منه الوَطءُ، كما أنّه إذا عُلِّق على الطَّعام فُهِمَ منه الأكلُ، فيجبُ أنّ يُحْمَلَ على الوطءِ، أو على كلِّ معنى مقصوده الوطء، فأمّا الوطء فإنّه بملك اليمين، وأمّا العَقْد الّذي مقصوده الوطء فإنّه النِّكاح، وُيخَالِفُ في ذلك مِلْكُ اليمينِ، فإنّه بجوزُ للإنسانِ أنّ يَمْلِكَ مَنْ لا يطأ، كالأُختِ من الرِّضاعَة، والخَالَة، والعَمَّة من النّسب، ولا يجوز عقد النّكاح على من لا يجوز للرَّجُل وطؤُها من النِّساء.

المسألة الثّانية:

وفي "المدوّنة": أنّه إذا تزوّجَ الرَّجُلُ امرأةً وعمّتها، أو خالتها، وجَمَعَ بينهُمَا، فلا حدَّ عليه، وعليه التَّعزير، سواء كان جاهلًا أو عالمًا، قالَهُ ابنُ القاسم (٣).

ووجه قوله: أنّه تحريمُ خَبَرٍ لا تحريمُ كتابٍ، والخبرُ مَظْنُونٌ، والظَّنُّ لا يُوجِبُ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(٢) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (١٥٢٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٦)، وسويد (٣٢٢)، وابن القاسم (٣٥٢)، ومحمد بن الحسن (٥٢٦)، والقعنبي عند الجوهري (٥٥٢)، وابن مهدي عند أحمد: ٢/ ٤٦٢؛ والطباع عند أحمد: ٢/ ٤٦٥، وروح بن عبادة عند أحمد: ٢/ ٥١٦، وعثمان بن عمر عند أحمد: ٢/ ٥٢٩، وحماد بن خالد عند أحمد: ٢/ ٥٣٢، والتنيسي عند البخاريّ (٥١٠٩)، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عند الدارمي (٢١٨٥)، ومعن عند النسائي ٦/ ٩٦.
(٣) انظر المدوّنة: ٤/ ٢٨٤ (ط. صادر) في الجمع بين النِّساء. ولم نجد في المطبوع من المدوّنة ما نقله المؤلِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>