للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعَ، وكيف يستحلُّ دم هذا أو حدّه؟

وقال عليّ بن زيّاد عن مالك: إنَّ كان بِكرًا جُلِدَ، وإن كان ثَيِّبًا رُجِمَ، وهذا أصحّ إنَّ شاء الله؛ لأنّه يقال لابْنِ القاسِم: بأيّ شيءٍ يقتل تارك الصَّلاة ولم يأتِ في القرآن ولا في السُّنَّة، تقْتُلُهُ بالقياس؟.

المسألةُ الثَّالثةُ: في صِفَةِ الجَمْعِ (١)

قال علماؤُنا (٢): والجمعُ بينهُمَا بالنَّكاحِ في عَقدٍ واحدٍ يكونُ على ضربينٍ:

أحدُهما: أنّ يجمَعَ بينهُمَا في عَقدٍ واحدٍ.

والثّاني: أنّ ينكِحَ إحداهما بعد الأخرى.

فأمّا الأوّل: فقد قال مالك في "المدوّنة" (٣): إنَّ كلَّ امرأتين يجوزُ له أنّ ينكِحَ إحداهُما بعد الأخرى، لا يجوزُ له أنّ يجمع بينهما، فإن جَمَعَ بينهما في عَقْدٍ واحدٍ، فإنّه يُفْسَخ نكاحُه لهما جميعًا، وليس له أنّ يحبسَ واحدة منهما، بني بهما أو بواحدة منهما* أو لم يبن.

وَجْهُهُ: أنَّه قد مُنِعَ أنّ يجمعَ بينهُما في عَقْدِ النِّكاح، فإذا انْعَقَدَ نكاحُهما على الوَجْهِ الممنوعِ بِه، فُسِخَ نكاحُهُ قبلَ البِناءِ وبعدَهُ؛ لأنَّ الفسادَ في العَقْدِ.

المسألةُ الرّابعةُ (٤):

فإن أفردَ كلَّ واحدةٍ منهُما بعَقدٍ، ثَبَتَ نكاحُ الأُولى، وفُسِخَ نكاحُ الثَّانيةِ، دخلَ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠١.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) ٢/ ٢٠٣ بنحوه.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>