للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} الآية (١)، وفيه دليلان:

أحدهما: أنّه أمَرَهُم بذلك، ولو لم يَمْلِكُوا الإنكاحَ لَمَا أمَرَهُم به.

الثّاني: أنّه قَرَنَ ذِكْرهُم بذِكْرِ الإِمَاءِ، وقد أجمعنا على أنَّ له (٢) إجبار أَمَتِهِ على النِّكاحِ (٣)، وهذا مذهبُ عبد الوهّاب في اسْتِدْلَالِهِ بالقرائِنِ (٤).

ومن جهة المعنى: أنّ مَنْ مَلَكَ رِقّهُ فَلَهُ إِجباره على النِّكاحِ كالأَمَةِ.

وهذا إذا انفردَ بملكه، فإن كان له فيه شريكٌ، أو كان بعضُه حُرًّا، لم يَمْلِك إجبارَهُ عليه؛ لأنّه لا يملِك انتزاعَ مَالِهِ، فلا يملك إنكاحَهُ كالحُرِّ.

فرع (٥):

وإذا تزوّجَ بإذنِ سَيَّدِهِ، أو زوَّجَهُ سيَّدُه جَبْرًا، مَلَكَ العبدُ ارتجَاعَ زوجته.

ووجهُ ذلك: أنّ السَّيَّد لمَّا أباحَ له التَمتّع بالنِّكاحِ، فقد مَلَكَ جميع أحكامه، فليس له مَنْعُهُ مِن ذلك بعدَ العَقْدِ، كما ليس له مَنْعُهُ منَ الوَطْءِ، والرَّجْعَةُ من أحكامِ النَّكاح، فملكَها العبدُ بذلك.

مسألة (٦):

ولا يُجْبَرُ السَّيِّدُ على إِنكاح عَبْدِه ولا أَمَتِه، وبه قال أبو حنيفة (٧).


(١) النور: ٣٢.
(٢) أي للسَّيِّد.
(٣) وعليه فإِنّه يجب أنّ يكون العبدُ بمنزلتها.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ٧٤١.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٦) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٧) انظر مخصتر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٦١، والمبسوط:٥/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>