للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافعيُّ (١) في أَحدِ قولَيْه: يُجْبَرُ على إنكاح* عَبْدِهِ.

مسألة (٢):

ولا يُجْبَرُ السَّيَّدُ على إِنكاحِ* مُكَاتَبِهِ، رواه ابن الموّاز عن مالك، وكذلك المُدَبَّرُ، والمُعْتَقُ إلى أجلٍ، والمُعْتَق بعضُه؛ لأنّ مَنْ كان محبوسًا بالرِّقُ، لم يكن له أنّ يتزوَّجَ بإذنِ سَيَّدِهِ المالك لِرقِّهِ، كالعَبْدِ القِنِّ.

المَسألةُ الثّانيةُ: في حكم عَقْدِهِ على نفسِهِ وتجويز السَّيِّد له وفسخه (٣)

فإِنّه لا يَخلُو إِذا تزوَّجَ العبدُ أنّ يتزوَّجَ بإذنِ سَيِّدِه أو لا، فإن تزوَّجَ بإِذْنِهِ، فنكاحُهُ صحيحٌ وإن باشرَ العبدُ العَقْدَ؛ لأنَّه من جِنْسِ من يصحُّ عَقْدُه النِّكاحَ، وإنّما اعتبرَ في ذلك إذنُ السَّيِّدِ، لتَعَلُّقِ حَقَّهِ بمنافِعِهِ ومَالِهِ.

وإن تزوَّجَ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ، فإنّ له فَسْخَه، وهل له إجازته بَعْدُ؟ فالمشهور من المذهب أنَّ له إجازته، وحكَى أبو الفَرَج أنّ القياسَ يقتضِي ألَّا يجوز وإن أجازَه السَّيِّد (٤).

المسألةُ الثالثةُ: في حكم المَهرِ والنَّفَقَة (٥)

فإنّ العَبْدَ لا يخلُو أنّ ينكِحَ بإذنِ سَيِّدِهِ أو لا، فإن نَكَحَ بإذْنِ سَيِّده، فالمَهْرُ في ذِمَّةِ العبدِ، إِلَّا أنّ يلتَزِمَه السَّيِّد. ومعنى كونه في ذِمَّةِ العَبْدِ: فيما يطرأُ له بعدَ النِّكاحِ من مالِ صدَقَةٍ، أو هِبَةٍ، أو وصيَّةٍ، أو نحوِ ذلك، فيه يتعلَّقُ المَهْرُ والنَّفَقَةُ عليها دونَ مكاسِبِه الّتي هي عِوَض حركاتِهِ بِصَنْعَةٍ أو خِدْمَةٍ.

وخالف فيه الشّافعيّ (٦) فقال: النَّفَقَةُ والمَهْرُ في مَكسَبِهِ.


(١) في الأم: ٥/ ٤٥.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من النتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٤) حكى الباجي عن القاضي أبي الفرج أنّه قال عقب هذا القول: "وهو الصّحيح عندي".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٣٩.
(٦) في الأم: ٥/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>