(١) وهو الّذي رواه البلاذري في كتابه النقود: ١١ عن عبد الرّحمن بن سابط الجُمحِيّ، انظر كتاب النقود للمقريزي: ٢٦ - ٢٧، وذكره أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطَّأ: الورقة ٨٧ [١/ ٤١٠] وقال: "كذلك حدثني الجزَاميُّ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهدٍ، في تفسير ذلك، وكذلك أخبرني مُطَرِّفٌ، عن مالك في تفسيره أيضًا". (٢) ذكر المؤلِّف في العارضة: ٥/ ٤ أنّ الإمام أحمد كان يرى النواة ثلاثة دراهم. (٣) يرى ابن حبيب في تفسيره: الورقة ٨٧ [١/ ١٤١٠] في هذا الحديث من الفقه؛ أنّه ردّ قول من قال: لا يكونُ الصداقُ أقلّ من عشرة دراهمّ، ألَّا ترى أنّ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يَرُدَّ عليه ما صنَعَ، وأنّه أيضًا لم يُنكرِ الصُّفرةَ من الخلوق حين ذَكَرَ له التَّزويجَ. (٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٤٨. (٥) في حديث الموطَّأ (١٥٧٠) رواية يحيى. (٦) وهو ابن الموّاز، وانظر قوله في العارضة: ٥/ ٨، وهو المروي عن مالك في العتبية: ٥/ ١٥٥. (٧) يرى ابن العربي في العارضة: ٥/ ٨ أنّ السُّنَّة في الوليمة أنّ تكون بعد البناء؛ لأنّ طعام ما قبل البناء لا يقال له وليمة عربيةً، يقول رحمه الله: "وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل أنّ يكون قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لعبد الرّحمن بن عوف: "أَوْلم" قبل البناء، وهذا رجل جاهل بالعربية، لا يسمَّى وليمة إِلَّا ما كان قبل البناء".