للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا إنَّ كان العَيبُ من طريقِ الأديان، فهو على قسمين:

١ - إنَّ كان في الخُلُقِ؛ كحِدَّةٍ تكون في المرأةِ، أَوْ لِينٍ زائدٍ، فَيُستحبُّ له ذِكْرُ ذلك، فإن سكتَ عنه فإِنّه ليس عليه شيءٌ.

٢ - وأمّا إذا كان في الدِّينِ، فحرامٌ عليه ذِكْرُهُ؛ لأنّه إنَّ كان الّذي وقَعَ منها عَثرَة، فَمُقِيلُ العَثَرَاتِ قد سَتَرَهَا والنِّكاحُ يَعْصِمُ، وإن كانت مُنبَهِرَةً (١) فليس يلزَمُ الوَليَّ ذِكرُ ذلك؛ لأنّه لم ينفرِدْ بعِلْمِهِ، والنِّكاحُ قَيدٌ وعِصمَةٌ، فإذا أَدخلها فيه زالَ الانبهارُ.

المسألةُ الرّابعةُ (٢):

إذا طلَّقَ الرّابعةَ من أزواجِهِ، فله أنّ يتزوَّجَ أختَها أو سواها في عِدَّتِها، إذا لم تَكُنِ الرَّجعَةُ مُستَحَقَّةٌ في العِدَّةِ.

وقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ ذلك؛ لأنّ العِدَّةَ أَثَرٌ من آثارِ النِّكاحِ، وعِلَاقَةٌ من علائقه محبوسةٌ لحقِّهِ، فكانت بمنزلة الرَّجعِيَّةِ (٣).

قلنا: الرَّجْعِيَّةُ زوجةٌ، بدليلِ بقاءِ الميراثِ والنَّفَقَةِ والسُّكنَى، فإِنّه إذا كان الطّلاقُ بائِنًا، فهي أجنبيَّةٌ منه، بدليل أنّه إنَّ وَطِئَها لَزِمَهُ الحدُّ، فجاز له نكاح أختها وأربع سواها لو انقطعت عدَّتُها.

المسألةُ الخامسةُ (٤):

فإن كانت رجعيَّة، فلا يجوزُ أنّ يتزوَّجَ أختها, ولا عمَّتها, ولا خالتها, ولا

رابعة غيرها، وهذا متَّفَقٌ عليه من أقوالِ العلّماءِ؛ لأنّ أحكامَ الزَّوجيَّة باقيةٌ بينهُمَا.


(١) الانبهار: أنّ تقذف المرأة بنفسك وأنت كاذب، انظر تاج العروس (ب، هـ، ر).
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧٢٠.
(٣) انظر موطَّأ محمّد بن الحسن: ١٦٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>