(٢) أي أوقع الطّلاق بلفظة واحدة. (٣) ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (٤) قول القاضي عبد الوهّاب فيه نظر، فالقائلون بلزوم الطلقة الواحدة، هم نفر من الصّحابة رضي الله عنهم، وجلة الفقهاء، يقول أحمد بن مغيث الطُليلطلي [المتوفي سنة: ٤٥٩] في المقنع في علم الشروط: "وروينا ذلك [أي بلزوم طلقة واحدة، كله عن ابن وضّاح، وبه قال شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ وقتنا هذا، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السّلام الخشنى فقيه عصره، وأَصْبَغ بن الحباب، وجماعة من فقهاء قرطبة وسواهم". (٥) في الإشراف: "لا يقع أصلًا"، وانظر المحلى لابن حزم: ١٠/ ١٦٨ وما بعدها. (٦) انظر قولهما في مذاهب الحكام للقاضي عياض وولده: ٢٨٩. (٧) أخرجها عبد الرزّاق (١١٠٧٧، ١١٠٧٨) من طريقين، قال طاووس في الأثر الثّاني: "والله ما كان ابن عبّاس يجعلها إِلَّا واحدة".