(٢) انظر البيان والتحصيل: ٥/ ٢٧٨. (٣) هذا الفرعُ مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ١٢ - ١٣. (٤) ووجه قول أشهب: أنّه طلاقٌ يصحّ أنّ يكون واحدة مع البَتَّة، فوجب أنّ تكون واحدة دون البَتَّة، أصل ذلك ما قبل الدّخول. (٥) وقع هاهنا - قبل قوله: وقاله مالك - اختصار من المؤلِّف أو انتقال نظر من الناسخ فأسقط جملة طويلة لا يمكن الاستغناء عنها، وإلّا سننسب إلى الإمام مالك ما لم يقله، والجملة هي كما في المنتقى: "وروى عيسى عن ابن القاسم أنّها في المدخول بها ثلاث حتّى ينوي أقلّ من ذلك، فله نيَّتُهُ ويحلِف، وفي الّتي يَبْنِ بها واحدة حتّى ينوي أكثر من ذلك". (٦) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ١٣.