للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنّما اختلفوا في كونِهِ يمينًا إذا عُلَّقَ بشرطٍ، مثل أنّ يقول: إنْ فَعَلْتِ كذا وكذا فأنت طالق، وأنتِ حرام، وأنت منِّي كظهر أُمِّي.

فرع ثالث (١):

وقولُه (٢) في الحرام: "إِنَّهَا ثَلَاثٌ" هو قولُ زَيد بن ثَابِت (٣).

وقد رُويَ عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه قَضَى بها في عدي بن قيس الكلابي، وقال له: والّذي نفسي بِيَدِهِ لَئِن مَسِسْتَهَا قبلَ أنّ تتزوّج غيرَكَ لأرجُمَنَّكَ (٤).

وهو الّذي عوَّل عليه مالك وذهبَ إليه، وأنّها في غير المدخولِ بها نَوى واحدةً أو ثلاثًا، وإن زَعَمَ أنّه لم يَنوِ طلاقًا لم يُصَدَّق.

وأمّا الخليّةُ والبريّةُ أنّها ثلاث، هو المشهورُ من مذهبِ مالك.

واختلفَ علماؤُنا في وقوعِ الطَّلْقَةِ الواحدةِ البَائنةِ في المدخولِ بها: فرُوِيَ عن ابنِ القاسمِ (٥) في الّذي يقولُ لامرأَتهِ أنتِ طالقٌ طلاقَ الخُلْعِ، أنّها واحدة.

وكذلك إنَّ قال: خالَعْتُكِ، أو بَارَأْتُ امرأتي، أو افتدت منِّي.

قال أَصْبَغُ: وكذلك إنَّ قال: صالحتُ امرأَتِي، أخذ منها عِوَضًا أو لم


(١) هذا الفرع مقبس من المنتقي: ٤/ ٩ - ١١.
(٢) أي قول عليّ بن أبي طالب في الموطَّأ (١٥٨٦) رواية يحيى.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١١٣٧٢) عن عبد الله بن محرز، عن الزهريّ، به.
(٤) أخرجه عبد الرزّاق (١١٣٨١).
(٥) في العتبية: ٥/ ٢٧٧ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب إنَّ خرجت من هذه الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>