للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألةُ الحادية عشرة:

يُحرَّمُ الظِّهارُ كلِّ استمتاعٍ سوى الوطء؛ لأنّ اللَّفظَ يقتضيهِ كما قدَّمنا.

المسألة الثّانية عشرة:

إذا عادَ لها - على الاختلاف في العوْدِ- لَزِمَتْهُ الكفّارة، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١).

المسألةُ الثّالثة عشرة:

إذا لَزِمَتهُ الكفَّارة، فلا يُجزئه مَنْ فيه عَقْد عِتْقٍ من تدبيرٍ أو كتَابةٍ أو عِتْقٍ إلى أَجلٍ (٢)، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: يُجزيء جميعهُنَّ إِلَّا أمّ الولد (٣).

ودليلُنا: أنّه شخصٌ ... السَّيِّد، فيه عَقد عِتْقٍ، فلا تجزئ معه الكفّارة كأمّ الولد (٤).

المسألة الرّابعة عشرة (٥):

لا تُجْزىءُ الرَّقبةُ الكافرةُ في الظِّهارِ (٦)، وبه قال الشّافعيّ (٧).

وتال أبو حنيفة: تجزئ (٨)، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٩) فعمَّ.

ودليلُنا: أنّه كفَّارة، فلم تجز بالكافر ككفّارة القَتْل، ولأنّها قُربة فلا يجوز صَرْفُها للكافر كالزَّكاةِ.


(١) المجادلة: ٣.
(٢) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣١٣.
(٣) الّذي في مختصر الطحاوي: ٣/ ٢ "ولا يجزئ في ذلك مدبر ولا أمّ ولد، ويجزىء في ذلك المكاتَب إذا لم يكن أدّى شيئًا من كتابته استحسانًا، وان كان أدّى شيئًا منها لم يجزنه" وانظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٩٣.
(٤) وذلك لأنّ التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق دون تخيير عقد متقدَّم.
(٥) نقل ابن الزهراء هذه المسألة في الممهّد الورقة: ١٠٧.
(٦) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٧) في الأم: ٥/ ٢٩٨.
(٨) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٩٣.
(٩) المجادلة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>