للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: هذا حملُ المُطْلق على المُقيَّدِ، وحمل المنصوص على المنصوص، وهذا لا يجوز، وقد أجبنا عن هذا في "أصول الفقه" (١).

المسألة الخامسة عشرة:

المعيبُ لا يخلو أنّ يكون عيبًا يُبْطِلُ المنفعةَ، أو عيبًا يسيرًا لا يُؤَثِّر فيها.

فالأوّلُ لا تُجزِىء معه الكفّارة، وتُجزِىء مع الثّاني.

هذه جملة هذا الباب، وأمّا تفصيلُه: فإنّ الأَعورَ يُجزِىء عند مالك (٢)، خلافًا للشّافعيّ، واحتجّ بأنّه عَيبٌ يُنقصُ الثَّمنَ فلا تُجزِىء معه الكفّارةُ، كما لو كان أقطع اليد.

ودليلُنا: أنّه كامل النّظر، فأجزأ في الكفَّارةِ كما لو كان صحيح العين.

المسألةُ السّادسة عشرة:

الأصمّ (٣)، ومقطوع الإبهام (٤)؛ لأنّها في معنى اليدين والرَّجلين.


(١) ذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ٤٧٨ بأن مبحث حمل المطلق على المقيد أصل من أصول الفقه، اختلف النَّاس فيه، وأشار إلى أنّه أتي فيه بالعجب العُجاب في المحصول، وإليك كلامه في المحصول في علم الأصول: ٤٤/ ب "حمل المُطلق على المقيَّدِ، وهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أنّ يختلفا ذاتا وسببًا، كسائر أنواع الشّريعة، فهذا ممّا لا يختلف في أنّه لا يحمل أحدهما على الآخر.
الثّاني: أنّ يتفقا ذاتّا ويختلفا سببًا، ككفّارة القتل والظهار.
الثّالث: أنّ يتفقا سببًا ويختلفا ذاتًا، كالوضوء والتيمُّم إلى المرافق.
ومنهم من قال: يكون كلّ واحد منهما على إطلاقه وتقيده، حتّى يدلَّ الدّليل على إلحاق أحدهما بالآخر، وهو أظهر قول المالكية. ولا يلقى في الشّريعة دليل على وجوب حمل المطلق على المقيد حتّى يكون مطلقا, ولا يتصور ذلك فيه، وإنّما يحمل كلّ واحد منهما على صاحبه بدليل يقتضيه، ولهذا خالف الخاصّ العامّ، فإنهما إذا تعارضا حمل العامّ على الخاصّ من غير نظر في دليل سواهما. وقد بسطنا هذا الغرض في "التخصيص"، وهذا محصوله، والله أعلم".
(٢) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٣) سبق للمؤلّف الكلام في هذه المسألة صفحة ٤٠١، فانظرها هناك، والأعور لا يجزئ عند مالك في المدوّنة: ٢/ ٣١٤، وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٢٣٢.
(٤) يرى القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٢٩٣ أنّ مقطوع الإبهام الواحدة لا يجزئ؛، لأنّ قوة الأصابع بالإبهام، فهذا فقدت انحلّت قوة بقية الأصابع وضعفت، فيؤثِّر ذلك في ضعف التصرَّف ونقص العمل، وقد تكلم المؤلِّف عن الموضوع في صفحة: ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>