للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْلِمٍ إِلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١).

المسألةُ الخامسةُ:

الخُلْعُ هو طلاقٌ، وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال الشّافعي (٣): هو فسخٌ.

وفائدةُ هذه المسألة: أنّ الرَّجلَ إذا خالعَ امرأته، ثمَّ جدَّدَ نكاحَها بعدَ ذلك، فإذا

جعلنا الخُلْعَ تطليقة، بقيت معه في النّكاح الثّاني ... ... لماذا جعلنا

الخُلع ........ في النِّكاح الثّاني بثلاث.

واحتج الشّافعي على أنّه فسخ بأنّها .........

............ عن تراضٍ .... فسْخًا.

ودليلنا: أنّ ....................................

........ فيما يملكه الزّوج، والّذي يملكه .........

المسألةُ السّادسةُ:

........ الطّلاق ................ الطَّلاق في العِدّة.

واحتج أنّها معتدّة .....................

ودليلُنا أنّه ليست له ........ لو انقضت عدّتها الرّجعة لأنّها زوجة بدليل

أنّهما يتوارثان وأنّه يجبرها على .........

المسألة السابعة (٤):

إذا بذلت العِوَض في الخُلعِ، وشرط الزَّوجُ الرَّجعةَ، ففيها روايتان (٥):


(١) أخرجه أحمد: ٥/ ٧٢، وأبو يعلى (١٥٧٠)، وفي المفاريد (٨٢)، والدارقطني: ٣/ ٢٦، والبيهقي: ٦/ ١٠٠، كلهم من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.
(٢) انظر المبسوط: ٦/ ١٧١.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٩ - ١٠، ومختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ١٩٣.
(٤) انظرها في المنتقى: ٤/ ٦٨.
(٥) رواهما ابن وهب عن مالك، كلما نصّ على ذلك الباجي في المنتقي: ٤/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>