للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.

المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (١)

ففيه قولان:

أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (٢)

المسألة الخامسة عشرة (٣):

الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.

المسألة السّادسة عشرة:

إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:

قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.

وقيل: يلاعن (٤) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.

وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (٥)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.

المسألة السّابعة عشرة:

ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (٦).


(١) انظر أحكام القرآن: ١/ ١٣٤٣.
(٢) أي كما في استبراء الأَمَة.
(٣) هذه المسألة هي القول الثّاني في المسألة السّابقة.
(٤) كذا في التّفريع: ٢/ ٩٨، أمّا في المعونة: ٢/ ٩٠٤ "لا يلاعن" إِلَّا أنّ الناشر أشار في الهامش إلى أنّه في نسخة (ق) "يلاعن".
(٥) وهو القول الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: ٢/ ٩٩.
(٦) انظر المعونة: ٢/ ٩٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>