للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّامنة عشرة: في صفة لفظه

وهو أنّ يقول: أشهد بالله لقد رأيتُها، أو: قد رأيتُها تزني، ولقد رأيتُ فَرْجَه في فَرْجِها كالمرود في المُكْحُلة - على الخلافِ الّذي قدّمناهُ في الشُّهودِ- يقول ذلك أربع مرَّات، ثمّ يقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إنَّ كان من الكاذبين. وفي نفي الحَمْلِ يقول: ليس هذا الحَمل منّي، ولقد زَنَت إنِ ادَّعى زنَّا، وتحلف هي على نقيضِ قوله (١).

المسألة التّاسعة عشرة:

ولا تتمُّ الفُرقَة بينهما إِلَّا بلعانهما جميعًا، خلافًا للشّافعي (٢) حيث قال: تقع الفُرقة بينهما بلعانه.

ودليلُنا: حديث عُوَيْمِر، في قوله (٣): "كَذَبتُ عَلَيهَا" إلى أنّ قال: "فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعِنَينِ".

المسألة الموفية عشرين:

هل يفتقرُ اللِّعان إلى حُكمِ حاكمٍ أم لا؟

نقال قومٌ: لا يكونُ ذلك إِلَّا عند الإمام.

وقال قومٌ: لا يحتاجُ إلى حُكْم حاكمٍ بالفُرْقَة بينهما.

قيل: تقعُ الفُرْقةُ بنفسِ اللِّعان (٤)، خَلافًا لأبي حنيفة (٥)، واحتجّ بقوله عليه السّلام: "لا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا" (٦).

ودليلُنا: هذا الخبر بعينه؛ فإنّه أخبر عليه السّلام عن شَرْعِهِ، فلا يحتاج إلى حُكْمِ حاكمٍ معه، ألَّا ترى أنّ الحاكمَ لو لم يحكُم بالفُرقة ثبتت ضرورة، وليس للإمام أنّ يأمره بإثر ذلك بطلاق.


(١) انظر المدوّنة: ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، والمعونة: ٢/ ٩٠٧.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٧٤.
(٣) في حديث الموطَّأ (١٦٤٢) رواية يحيى.
(٤) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣٣٧.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢١٥، والمبسوط: ٧/ ٤٣.
(٦) أخرجه البيهقي: ٤٤١٧ من حديث عبيد بن نضلة، مُطْوَّلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>