للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية والعشرون (١):

واللَّعانُ جائزٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ النَّهارِ، قاله مالك فى "كتاب محمّد".

وقال ابنُ وَهبٍ: لا يكون إِلَّا بإثر صلاة (٢). وقال مالك أيضًا: "وبإثر مَكْتوبَةٍ أحبّ إليَّ (٣)، وقد كان ذلك عندنا بالعصر، ولم يكن سُنَّة" (٤) يريد أَنَّها يمين فتعلّقت بالوقت والمكان، والتّغليظ على وجه الاستحباب، لما رَوَى أبو هريرة عن النّبيَّ عليه السّلام أنّه قال: "ثلاثة لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يزكّيهِم، رجلٌ كانَ له فَضْلُ ماءٍ على طريقٍ فمنَعَهُ عن ابنِ السَّبيلِ، ورجلٌ بايعَ إمامًا لا يبايعه إِلَّا لدُنيا، فإن أعطاهُ منها رَضِيَ، وإن لم يعطه منها سَخِطَ، ورجل أقام سِلْعَتَهُ بعدَ العصر، فقال: بالّذي لا إله إِلَّا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا فصدّقه" (٥).

وأمّا التغليظُ بالمكان، فإنها يمينٌ في مَا لَهُ بَالٌ، كاليمين في الحقوق، وعلى هذا جماعةُ العلّماءِ.

المسألة الثّانية والعشرون (٦):

هل يكون ذلك في المسجد أم لا؟ فقد رَوَى ابنُ جُرَيْجٍ، عن ابنِ شهاب في هذا الحديث: "فَتَلَاعَنَا في المسْجِدِ وَأنا شاهِدٌ" (٧).

وقال ابن الماجِشُون: لا يكون إِلَّا بإثر صلاة في مقطع الحقوق. وكأنّه جعل ذلك شرطًا، وفي ذلك فائدة اجتماع النَّاس كما قدَّمنا. وأمَّا اليهوديّةُ والنّصرانيةُ فتلاعِنُ بحيث


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٧٢.
(٢) روى ابن وهب في المدوّنة: ٢/ ٣٣٧ عن يحيى بن أيّوب، عن المثنّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب؛ أنّ المتلاعِنَينِ يتلاعنان في دبر الصّلاة: الظهر والعصر.
(٣) قال مالك في المدوّنة: ٢/ ٣٣٧ "يلتعن في دبر الصلوات، وبمحضر من النَّاس".
(٤) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٣٤٧.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٧٢ بتصرُّفٍ يسير.
(٧) أخرجه البخاريّ (٧١٦٦)، ومسلم (١٤٩٢)، من حديث سهل أخي بني ساعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>