للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعظَّمه من البيعِ والكنيسة، قاله مالك (١).

فرع (٢):

فإن منع عذرٌ من دخول المسجد ومقطع الحق، فلا يخلو أنّ يكون انقضاؤُه معتادًا كالحيضِ، أو لا يكون معتادًا كالمرض، فإن كانت حائضًا لَاعَنَ هو لما يريدُ من الاستعجالِ ويخاف أنّ ينزل به مانعٌ من اللِّعان.

ويحتمل أنّ يلزمه ذلك، ليَدرَأَ عن نفسه الحدّ، وتُؤخِّر هي إلى أنّ تطهر فتلاعن. فإن كان مريضًا وكانت مريضة، أرسل الإمامُ إلى المريض منهُمَا عُدُولًا (٣)، رواهُ أَصبَغُ عن ابن القاسم في "العُتبيّة".

ووجه ذلك: أنّه حكمٌ من سنَّتِه التّعجيل، والمرضُ لا يدرى له غاية، فسقطَ التغليظُ بالمكان للضّرورة، والله أعلمُ.

المسألة الثّالثة والعشرون (٤):

جاء في اللِّعان ذكرُ الشّهادة واليمين، واختلفَ العلّماءُ، هل المُغَلَّبُ فيه جهةُ الأيمان أو جهةُ الشّهادة؟ وقد بيّنَّا ذلك في "مسائل الخلاف". والدّليلُ عليه: قول النّبي -عليه السّلام-: "والله لولا الأيمَانُ لكان لِي وَلهَا شأنٌ" (٥). وقال الله في القرآن: {بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (٦)، {بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (٧) ولأنّه يَدْرَأُ بيمينه عن نفسه العقوبة، ولو كانت شهادةً لثبتَ بها الحقُّ على غيره، وإذا ثبت أنّ المُغَلَّب فيه جهةُ اليمينِ، فإِنّه يُلاعِنُ المسلمُ والكافرُ، والعبدُ والحُرُّ، والعدلُ والفاسقُ، والأعمى والبصيرُ.


(١) في المدوّنة: ٢/ ٣٣٧ ونصّ على النصرانية فقط.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٤/ ٧٢.
(٣) انظر عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٢٤٧.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٧٤٨ - ٧٤٩.
(٥) سبق تخريجه صفحة: ٥٨٩، التعليق رقم: ١ من هذا الجزء.
(٦) النور: ٦.
(٧) النور: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>