للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن طَلَّقَ امرأته في مَرَضِهِ، وَرِثَتْهُ وإن مات بعد انقضاء عِدَّتِها، وبعد أنّ تزوّجت غيره، إذا اتَّصَلَ مَرضُهُ إلى أنّ تُوُفِّي، خلافًا للشّافعيِّ (١) في قولِهِ: إنَّ المبتوتَةَ في المرضِ لا تَرِثُ.

والدّليل: أنّ عبدَ الوهابِ قالَ (٢): إنَّ ذلك إجماع الصّحابة؛ ولأن ذلك يُرْوَى عن عمر، وعثمان، وعليّ وغيرهم ولا مخالفَ لهم، إِلَّا ما يُروَى عن ابن الزبير (٣)، وسنذكرُهُ إنَّ شاء الله.

المسألة الثّالثة (٤):

لو طَلَّقها بنُشُورٍ، أو خُلْعٍ، أو لِعَانٍ، فإنَّ حكمَ الميراثِ باقٍ، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنَّ عثمانَ وَرِّثَ امرأةَ عبد الرّحمن بن عَوف وقد سأَلَتْهُ الطّلاقَ.

ومن جهة المعنى: أنّ الإذن لا يسقط في ميراثِ الوارثِ، كما لو أذن الابن لأبيه في إخراجه من الميراث.

فرع:

فإن ارتَدَّ في مَرَضِهِ، ثمَّ رَجَعَ، ثمّ مات في مرضه ذلك، لم تَرثه؛ لأنّ بارتداده انفَسَخ النِّكاح، ورجوعُهُ إلى الإسلام ليس برُجوعٍ.

فرع:

ولو أَقَرَّ في مرضِهِ أنَّهُ طلَّقَ البتَّةَ في صحّته، لم يُصَدَّق، وورثته إذا أنكرت ذلك.

ووجهُ ذلك: أنّه يدَّعِي ما يُسقِطُ ميراثها, ولا يقبل ذلك منه في حالةٍ ليس له إخراجها من جُملةِ الوَرَثةِ.


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٢٦٣.
(٢) في المعونة: ٢/ ٧٨٨.
(٣) روى ابن أبي شيبة (١٩٠٣٥) عن ابن الزبير أنّه قال: "أمّا أنا فلا أرى أنّ ترث مبتوتة".
(٤) هذه المسألة -بفرعيها- مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٥ - ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>