للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة (١):

ولو مات، فشهد الشّهودُ أنّ الزّوجَ كان طلَّقَها البتَّةَ في صِحَّتِهِ، فقد جعلَهُ ابنُ القاسم كالمطلِّق في المَرَضِ؛ لأنّ الطّلاق إنّما يقعُ يومَ الحُكْمِ، ولو وقعَ يومَ القولِ لكانَ فيه التّخيير.

فرع (٢):

ومن طَلَّقَ في صحَّتِهِ طلقةً ثمَّ مرِضَ، فأَردَفَها ثانية ثمَّ ماتَ، فلها الميراث في العِدَّةِ؛ لأنّها تبْنِي على عِدَّتِها من الطّلاقِ الأوَّل، ولو ارتَجَعَ من الأَوَّلِ انفسختِ العِدَّةُ، ثمَّ إنَّ طلَّقَها بعد ذلك في المَرَضِ كان الطّلاقُ حكمه، فَوَرَثَتهُ وإن مات بعد انقضاءِ العِدَّةُ، قاله ابن الموّاز.

المسألةُ الخامسةُ (٣):

فلو طلَّقَ زوجته النَّصرانيَّة أو الأَمَة في مَرَضِهِ، ثمَّ أسلمت النّصرانية، وأُعْتِقَتِ الأَمَة بعد العِدَّة، ثمّ ماتَ، وَرِثَتَاهُ، رواه أَصْبغُ عن ابن القاسم في "العُتبيّة" (٤)، وقال سحنون: لا تَرِثَانِهِ ولا يُتَّهَم في ذلك، وكذلك لو طلَّقَها البَتَّةَ، إِلَّا أنّ يطلِّق واحدة وتموتُ في العِدَّةِ، سواء إنَّ أسلمت هذه أو أُعْتِقَت هذه فَتَرِثَانه.

المسألةُ السّادسةُ (٥):

فيمن حلفَ في مَرَضِهِ ليَقْضِيَنَّ فلانًا حقَّه، فمرِضَ الحالفُ ثمَّ حَنِثَ في مَرَضِهِ ومات عنه.


(١) هذه المسألة -مع فرعيها- مقتبسة من النتقى: ٤/ ٨٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٦.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٦.
(٤) ٥/ ٤٥٣ من كتاب أوّله أوّل عبد ابتاعه فهو حرّ في نوازل سحنون.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>