للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَشْهَبُ: إنّما تَعْتَدُّ بعدَ السَّنَة، كما في قصَّةِ حَبَّانَ الّذي رواهُ مالك في "الموطَّأ" (١)، والمريضةُ والمُرْضِعُ سواءٌ. والصّحيحُ* هو الأوَّلُ.

الرَّابعُ: من تأخّر حَيْضُها لغير شيءٍ، فإنّها تتربَّصُ سنةً ما لم تَرْتَبْ، فإذا ارتابت، تقيمُ عامين في قول عائشة (٢) وأهل العراق (٣)، وأربعٌ في قولٍ (٤)، وفي قول علمائنا إلى خمسٍ (٥)، وسَبْعٍ (٦)، فإن تمادت الرِّيبةُ، فلا تَحِلُّ أبدًا حتّى ينقطعَ، عند أشهبَ، والشّافعىّ* (٧)، وأبي حنيفةَ. وقد وقَعَت روايةٌ لمالكٍ، والصّحيحُ أنَّ الزِّيادةَ على مُدَّةِ الحملِ لا اعتبارَ لها؛ لأنّ مدَّةَ الحملِ لا تُعْلَم بدليل الشّريعة، وإنَّما تُعلمُ بِمُسْتَمِرٍّ من العادةِ. وقد زعموا أنّهم وَجَدوا الولادةَ بعدَ سبعةِ أعوامٍ من الوَطْءِ، ورَبُّك أعلمُ بما تُكِنُّ البطونُ.

وقد سمعتُ من يقولُ: أقصى الحمل سبعة أشهرٍ، وهي نُكتَةً فلسفيَّةٌ، واعراضٌ عن الدِّيانة قَصِيَّةٌ، وخلافُ إجماعِ الأُمَّةِ، فلا ينبغي أنَّ يُلْتَفَتْ إليه.

الخامس: المستحاضةُ، قال ابنُ القاسم وسعيد بن المُسَيَّب: تُقيمُ سَنَةً (٨).

وقال غيرُهما: تقيمُ حتَّى تزولَ الرِّيبة.

السَادس: صغيرةٌ، عدَّتُها ثلاثةُ أَشْهُرٍ (٩)، سواءٌ كانت حُرِّةً أو أَمَةً.


(١) الأثر (١٦٦٤) رواية يحيى.
(٢) رواه الدارقطني: ٣/ ٣٢٢، والبيهقي: ٧/ ٤٤٣.
(٣) انظر الهداية شرح البداية: ٢/ ٣٦.
(٤) ذكر ابن الجلّاب في التفريع: ٢/ ١١٦ أنّ هذا القول هو اظهر الرِّوايات عن مالك، وهو الّذي صحَّحَهُ ابن الجلّاب، وعبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٩٢٤.
(٥) حكاه ابن الجلّاب في التفريع: ٢/ ١١٦ , والقاضى عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٩٢٤.
(٦) ذكر عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٩٢٤ أنَّه لم يقف على وجود لهذه المدَّة.
(٧) في الأم: ١١/ ٢٦٤ (ط. قتيبة)، والوسيط: ٦/ ١٣٢.
(٨) أخرج مالك قول ابن المسيَّب في الموطَّأ (١٧٠٥) رواية يحيى. أمّا قول ابن القاسم فحكاه الباجى في المنتقى: ٤/ ١١٠.
(٩) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٦٨ في عدة الصبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>