للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبدُ الملك: في الأَمَةِ شهرٌ ونصفٌ.

وقال غيرُهُ: شهران. وقد اتُّفِقَ على أنَّ عِدَّتُهَا في الوَفَاةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ.

السّابع: اليائسةُ، وهي مِثلُها (١)، وقد نصَّ اللهُ عليها في مُحْكمِ كتابِه، فقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية (٢).

الثّامن: المشكلةُ، وهي الّتي قاربت من الصَّغيرة سِنَّ الحَيضِ، وقارَبَت من الكبيرةِ سنَّ انقطاع الدَّمِ، فتبني على الأَشْهرِ باتِّفاق من علمائنا إِلَّا إنَّ ارتابت، فإِنِ ارتابت فَتَحْصُلُ في القسمِ الرّابعِ وهي المُرتابةُ.

المسألة الثّالثة:

قال (٣) علماؤُنَا (٤) - رحمةُ اللهِ عليهم-: وإنّما شُرعَ الإِقراءُ ليعلم براءَة الرَّحمِ، وليغلب على الظَّنِّ براءته. فهذا حاضت حَيْضَة، كانت من العلّامات على براءَةِ الرَّحِمِ، فإذا حاضت الثّانية والثالثة، تأكَّدَ براءة الرَّحِمِ، فحلّت للأزواج ولم تنتظر بقيّة الحَيْضَة.

وقال (٥) أهلُ العراقِ (٦): إنْ الأَقراءَ هي الحيض.

والدَّليلُ على صحّةِ مذهبِ مالكٍ، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية (٧)، أي في مكان يعتددن به، كما قرأ ابنُ عمر: "فطلقوهنّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ" (٨) وهي قراءة تُسَاقُ على طريقِ التَّفسيرِ (٩). وبَيَّنَ النَّبِيُّ عليه السّلام أنَّ ذلك أن يطلِّقها في طُهْرٍ لم يمسّها فيه (١٠)، فدلَّ ذلك على أنَّ الطُّهْرَ الّذي يطلِّقها فيه تعتدُّ به، وأنَّه من أقرائها, ولو


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) الطّلاق: ٤.
(٣) من هنا إلى آخر الفقرة عند قوله: بقية الحيضة، مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٩٣ بتصرُّف يسير.
(٤) المقصود هو القاضي أبو إسحاق كما نصّ على ذلك الباجي.
(٥) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المقدِّمات لابن رشد: ١/ ٥١٧.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٨٥، والمبسوط: ٦/ ١٣.
(٧) الطّلاق: ١، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٢٣ ما بعدها.
(٨) رواها مالك (١٧٢٠) رواية يحيى.
(٩) قال عنها النووي فى شرح مسلم: ١٠/ ٦٩ "وهي قراءة شاذَّة لا تثبت قرآنًا بالإجماع".
(١٠) انظر تخريجه بعد التعليق التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>