للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَأَلَتِ النَّبِيَّ عليه السّلام لَمَّا قُتِل زَوْجُهَا، وَذَكَرَت أنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهَا فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عليه السّلام: "اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ"، ثُمَّ نَادَاهَا فَقَالَ لَهَا: "كَيْفَ قُلْتِ"؟ قَالَتْ: كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ لَهَا: "اعْتَدِّي في بَيْتِ زَوْجِكِ" الحديثُ في هذا الباب حَسَنٌ صحيحٌ (١).

قال علماؤُنا: يحتملُ أنّ يكون اجتهادًا من النَّبِيَّ عليه السّلام على من يَرَى جوازَ الاجتهادِ منه - صلّى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نزلَ عليه الوحيُ بخلافِ اجتهادِهِ.

ويحتملُ أنَّ يكون أَفْتَى بوحيٍ، ثمَّ نُسِخَ بوحىٍ آخرَ؛ لأنّ الحُكْمَ يُنْسخُ عندَ أهلِ العلّمِ قبلَ الحُكْمِ به، واللهُ أعلمُ.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألةُ الأُولى:

أمَّا عِدَّتُها في بيتها، فلا يخلو الزّوج أنّ يكون يملك رقبة المَسْكَنِ، أو لا يملك؟ أو يكون كراءًا، فإن كان لزوجها اعتدَّت فيه بالإجماع من المذهب. كان كان كراءًا، فإن كان غير بيتها، فلا يخلو الزَّوجُ أنّ يكون نَقدَ أو لم ينْقُد، فإن نَقَدَ الكراء سكنت إلى أنّ يتمَّ ذلك النَّقْد، فإن بَقِيَ من الكِرَاءِ عند الّذي أَخَذَهُ رجعَ الورثةُ فيه وكان ميراثًا بينهم، فإن لم يَنْقُد، فإنها تخرج من البيتِ أو إلى الدَّارِ، إِلَّا أنَّ تؤَدي الكراء، فإن لم تُؤَدِّ الكراءَ أُخْرِجَت (٢).


= وابن القاسم (٤٠٧)، ومحمد بن الحسن (٥٩٣)، والقعنبي عند الجوهري (٣٧٣)، والشّافعيّ في
الرسالة (١٢١٤)، والمسند: ٢٤١، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (٢٢٨٧)، ومَعْن
عند التّرمذيّ (١٢٠٤)، والتنيسي عند الطبراني في الكبير: ٢٤/ ٤٤٣ (١٠٨٦)، ومصعب بن عبد الله بن مصعب عند التنوخي في فوائده: ٨٤.
(١) وهو الحكم الّذي حكم به التّرمذيّ (١٢٠٤) على الحديث.
(٢) انظر المدوّنة: ٢/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>