للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قَبْلَنَا، وعادَةً في الجاهليَّةِ، وكانتِ المرأةُ تُقِيمُ في الجاهليَّةِ على هذه الحالِ من الإحدادِ سَنَةً، وقد كان الله تعالى أمرَ بمتاعِ التَّربُّصِ حَوْلًا في الآية* الآخِرَةِ، ثمَّ ثبت الَحكْمُ بنَقيِ الآية* الأُولى من الأربعةِ الأَشْهُرِ والعَشْرِ، وهَدَمَ اللهُ تعالى ما كان في الجاهليَّةِ، ونسخَ متاعَ الحَوْلِ بهذه الآيةِ قبلَهَا، واللهُ أعلمُ.

وإذا قلنا: إنّه حقُّ اللهِ تعالى، فإنّ الاستبراءِ يقعُ بحَيضَةٍ واحدة. والدّليلُ على أنَّه حقُ للهِ: أنَّ الصَّغيرةَ والتي لم تبلُغ يلزمُها الإحداد، والمقصودُ وجودُ النِّيَّةِ والحقُ، فإن عُدِمَتْ يجبُ استيفاء الحقّ كالزّكاة.

وقولُ النَّبيِّ عليه السّلام (١) للّتي اشْتَكَتْ عَيْنَيهَا: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالْبَعْرَةِ حَوْلًا" الحديث، على وجهِ التَّغليظِ، والّذي يُقَوِّي أنَّه على التَّغليظِ ما أدخلَهُ مالك من أفعالِ الصَّحابةِ وفِعْلِ أُمَّ سَلَمَة الّتي اشتكَت عَيْنَيهَا، فقال لها النَّبي عليه السّلام: "اكْتَحِلِي بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ".

وأمّا الّتي اشْتَكَتْ، فلا يخلو أنّ تكون شَكْوَى تَقْدِرُ على الصَّبرِ معَهُ أم لا؟ فإن قَدَرَتْ على الصِّبرِ لم تَكْتَحِل، وإن لم تَقْدِر اكْتَحَلَتْ؛ لأنَّها ضرورةٌ ودِينُ اللهِ يُسْرٌ.

الفقه في تسع مسائل:

المسألةُ الأُولى (٢):

قولُه (٣):"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَومِ الآخِرِ" يحتملُ أنَّ يكونَ هذا الحكمُ


(١) في الموطَّأ (١٧٤٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١٩)، وسويد (٣٧٥)، وابن القاسم (٣١٨)، والقعنبي عند الجوهري (٥١٢)، وعبد الرزّاق (١٢١٣٠)، والشّافعيّ في المسند: ٣٠٠، والأم: ١١/ ٢٩٩ (ط. قتيبة)، وابن أبي أويس والتنيسي عند البخاريّ (١٢٨١)، (٥٣٣٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٤٨٧)، ومعن عند التّرمذيّ (١١٩٥ - ١١٩٧)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٧٥ - ٧٦، وابن بكير عند البيهقي: ٧/ ٤٣٧.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٤.
(٣) أي قوله في الموطَّأ (١٧٤٧) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>