(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٤. (٣) ووجه هذه الرِّواية كما نصّ عليه الباجي في المنتقى: ١/ ١٤٤ - أنّ الإحداد عبادة، والكتابية ليست من أهل العبادة. (٤) انظر المبسوط للسرخسي: ٦/ ٣٢. (٥) في المدوّنة: ٢/ ٧٦ في باب الإحداد وإحداد النّصرانية. (٦) ووجه هذه الرِّواية: أنّ الكتابية معتدّة من وفاة زوج مسلم كالمسلمة، ويرى البوني في تفسير الموطَّأ: ٩١/ ب أنّ ذلك من حقوق الزوج المسلم المتوتى كما كانت العِدَّة من حقوقه. (٧) في الأم: ١١/ ٣٤٢ (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافات البيهقي: ٤/ ٣٩٣. (٨) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٤/ ١٤٤. (٩) ٢/ ١٠٠ في عدّة المرأة تنكح نكاحًا فاسدًا. (١٠) ووجه هذه الرِّواية أنَّها ليست بمعتدَّة من وفاةٍ فلم يلزمها إحداد كالمطلَّقة. انظر المنتقى: ٤/ ١٤٤. (١١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٤ - ١٤٥. (١٢) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.