للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثنَى من التّحريمِ الإيجاب، وهذا يقتضي أنَّ لفظةَ "افعل" بعد الحَظْرِ على بابها في الوجوبِ، خلافًا لمن قال من أصحابنا (١) وغيرهم (٢): إِنَّها تقتضي الإباحة، واللهُ أعلمُ.

المسألةُ الخامسةُ (٣):

قولُه (٤): "امْرَأَة" هو عندنا سواءٌ في كلِّ امرأةٍ أو أمَةٍ، صغيرة أو كبيرة، حُرَّة أو أَمَة (٥)، وبه قال الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ على أَمَةٍ ولا صغيرةٍ (٧).

ودليلُنا قوله: "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ" الحديث، وقد اتَّفَقْنَا أنَّه على الوجوب، فوجبَ أنّ يُحْمَلَ على عمومِهِ (٨).

المسألة السّادسة (٩):

وقولُه (١٠): "أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ" يقتضي اختصاصه (١١) بالوَفَاةِ، وقد قال مالك (١٢): لا (حدادَ على مطلَّقةٍ، وبه قال الشّافعيّ (١٣).


(١) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهّاب وابن خويزمنداد، نصّ على ذلك الباجي في إحكام الفصول: ٢٠٠.
(٢) وهو مذهب الشّافعيّ كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: ٢٠٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٤٥.
(٤) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٥) انظر المدوّنة:٢/ ٧٦ - ٧٧، والمعونة: ٢/ ٩٢٨ - ٩٢٩.
(٦) في الأم: ١١/ ٣٠٥.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٣، والمبسرط: ٦/ ٣٩.
(٨) والدّليل من جهة المعنى: أنّ كلّ من لزمها عِدَّة الوفاة على زَوْج لزمها الأحداد كالحرّة الكبيرة. انظر المنتقى: ٤/ ١٤٥.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٥. ما عدا قوله: "ومعنى الإحداد ... " إلى آخر المسألة.
(١٠) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(١١) أي اختصاص هذا الحكم.
(١٢) في المدوّنة: ٢/ ٧٦ باب الأحداد وإحداد النصرانية.
(١٣) قال في الأم: ١١/ ٢٩٩ (ط. قتيبة) "وأحبُّ إليَّ للمطلقة طلاقًا لا يملك زوجُها فيه عليها رجعة تحدّ إحداد المتوفّى عنها حتّى تنقضي عدَّتها من الطّلاق ... ولا يبين لي أنّ أوجبَهُ عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>