للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد (١)، وُيزوَى عنِ ابنِ المسيِّب وابن سِيرِين (٢).

ودليلُنا: أنَّ هذه مطلَّقَةٌ فلا إحدادَ عليها كالرَّجعيَّةِ.

ومعنى الإحداد: الامتناع من الزِّينةِ والطَّيبِ، ويقال منه: أَحَدَّتِ المرأةُ، أي: امْتَنَعَتْ عنِ الطّيبِ والزِّينةِ (٣).

المسألةُ السّابعةُ (٤):

قوله (٥):"لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ شَيْئًا مِنَ الحَلْىِ".

قال ابن مزين: سألتُ عِيسى فقلتُ له: من الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؟ فقال: نعم (٦).

وروى محمّد عن مالك: لا تلبس حليًا وإن كان حريرًا.

وبالجملةِ: إِنّ كلَّ ما تلْبَسُهُ على وجهِ ما يُستعمل عليه الحَلْي من التّجمُّل فلا تَلْبَسُه الحادُّ، ولم ينصّ أصحابنُا على الجواهرِ واليواقيتِ والزَّمُرُّد وهو داخلٌ تحت قولِهِ: "وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الحَلْيِ" (٧).

وقولُه (٨): "وَلَا شَيْءَ مِنَ الْعَصْبِ (٩)، إِلاّ أنّ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا" لأنّ (١٠) رقيقَه بمنزلةِ الثّياب المصبغة.

وقال محمْد عن مالك: "لا تلبس الأسود إنَّ كان حريرا"، و"لا شيءٍ بغير الوَرْسِ والزّعفران" (١١).


(١) انظر المبسوط: ٦/ ٥٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٤.
(٢) انظر الاستذكار: ١٨/ ٢٢٢.
(٣) انظر تفسير الموطَّأ للبوني: ٩١/ ب.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (١٧٥٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٢٧)، وسويد (٣٧٦).
(٦) يرى الباجي في المنتقى أنّ عيسى لعلّه قصر ذلك على الذّهب والفضّة لمّا كان هذا هو المعروف ببلده، ولم يكن حلي الحرير ولم يتخذ بها.
(٧) هو جزء من كلام مالك في الموطَّأ السابق ذكره.
(٨) أي قول مالك في الموطَّأ.
(٩) العصبُ: برود يمنية يُعْصَبُ أي يجمع ويُشَدُّ غزلها، ثمّ يصبغ وينسخ، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه عصب. انظر غريب الحديث للحربي: ١/ ٣٠٤، والنهاية: ٣/ ٢٤٥.
(١٠) القائل هاهنا هو ابن القاسم كما صرح بذلك الباجي في المنتقى، وهر في المدوّنة: ٢/ ٧٧.
(١١) هذه العبارة هي من قول الإمام مالك في المدوّنة: ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>