للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الوهّاب (١): كلّ ما كان من الألوان يتزيّن به النّساء فلتمتنع منه الحادُّ.

المسألةُ الثّامنةُ (٢):

قوله (٣):"تُحِدُّ الأَمَةُ" وهذا على ما قالَ، خلافًا لأبي حنيفة (٤)؛ لأنّها مُعْتَدَّةٌ من وفاةٍ كالحُرِّةِ.

المسألةُ التّاسعة (٥):

وهذا حُكْمُ أمّ الوَلَد والمكاتَبَة والمُدَبَّرة سواءٌ (٦).

وقال (٧): "لَيسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ سَيِّدُّهَا" وهو كما قال؛ لأنَّه ليس عليها عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها، وإنَّما عليها أنَّ تحيضَ حيضةً بعدّ وفاتِهِ، وهذا له حُكْمُ الاستبراء.

وقد قال مالك: إنَّ هلك وهي حائض لم يجزئها, وليس هذا حكم الاستبراء، وإنّما هو حكم العِدَّة، لكن الإحداد مختصٌّ بِعِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها.

تمَّ كتاب الطَّلاقِ


(١) في المعونة: ٢/ ٩٣٠ بنحوه.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٨.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٧٥٩) رواية يحيى.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٥، والمبسوط: ٦/ ٥٩.
(٥) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٤/ ١٤٨ ما عدا قوله: "وقد قال مالك ... " إلى آخر الكلام.
(٦) لأنّ كلّ من لزمتها عِدَّة وفاة من زوجها لزمها الإحداد، وإنّما يختلف حكم الحريّة والرّق من ذلك في المدَّة.
(٧) الإمام مالك في الموطَّأ (١٧٦٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>