للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّرَجَةِ الثّانيةِ، ورواه زيدُ بنُ ثابتٍ في درجته الأُولى فقال: قال النَّبيُّ عليه السّلام: "لَا تبايعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" (١) وزادَ عنه عليه السّلام فبيَّنَ عِلَّةَ المَنْع فقال: "أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللهُ الثّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (٢) لكنّه عَقَّبَ عليها بما غيْر الدّليلَ وَأتعبَ في التّأويل، فقال: كَالمشُوْرَةِ لهم، فجعلَ ذلك زيدٌ في ظاهرِ الحديثِ رَأيًا عَرَضَهُ لا نَهْيًا حَرَّمَهُ، وسيأتي تحقيقُ ذلك في موضعه إنَّ شاء الله.

الرّابع: حديثُ ابنِ عمرَ وابن عبّاسٍ، قوله: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (٣) زادَ ابنُ عبّاسٍ: "وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ" (٤).

وكان بعضُ الأصوليِّينَ قد عَدَّ في جُملة الأربعة الأحاديث أَنَّ النَّبِىَّ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (٥)، ومعنى هذا الحديث صحيحٌ، ليس في الصّحيحِ لفْظُهُ، لكن وَرَدَ في الصَّحيحِ طرفٌ من معناهُ، وهو أنَّ النَّبيِّ عليه السّلام "نَهَى عَنِ اللَّمْسِ والْمُنَابَذَةِ" (٦).

وأمّا المعنى فإنّ مالكًا زَادَ في الأصولِ:

١ - مراعاة الشّبه، وهي الّتي يسمّونها الذّرائع (٧).

٢ - والثّاني (٨): المصلحةُ، وهو كلُّ معنىً قامَ به قانونُ الشَّريعةِ، وحَصَلَتْ


(١) أخرجه البخاريّ معلَّقًا في باب بيع الثمار قبل أنّ يبدو صلاحها (٢١٩٣)، وأخرجه أحمد: ٣٥/ ٤٨٨، ٥١٦ (ط. هجر) وأبو داود (٣٣٧٢ م) موصولًا.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٨٠٨) رواية يحيى، من حديث أنس.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٨٦٣) رواية يحيى.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢١٣٥)، ومسلم (٢٩/ ١٥٢٥).
(٥) أخرجه مالك عن ابن المسيِّبِ في الموطّأ (١٩٤١) رواية يحيى.
(٦) أخرجه البخاريّ (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١) من حديث أبي هريرة.
(٧) وهو الأصل الخامس، كما صرح بذلك المؤلّف في القبس.
(٨) وهو الأصل السّادس، كما صرح بذلك المؤلّف في القبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>