للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به المنفعةُ العامَّةُ في الخَلِيقَةِ، ولم يُسَاعَدْ على هذين الأصلّين، وهو في القولِ بِهمَا أقومُ قِيلًا، وأهدَى سبيلًا، وقد بَيَّنَّا ذلك في "كتاب النِّكاح" إنَّ شاء الله.

فصل (١)

أمّا حديثُ الرِّبَا، فهو أصلٌ مُتَّفَقٌ عليه بين الأُمَّةِ، وقد تكلَّموا فيه على أربعةِ أقوالٍ:

١ - فقال الشّافعيُّ: يجري في كلِّ مطعومٍ خاصّةً (٢).

٢ - وقال أبو حنيفةَ: في كلِّ مَكِيلٍ ومَوْزُونٍ (٣).

٣ - وقال مالك: يجري في كلِّ مُقْتَاتٍ (٤)، على تفصيلٍ طويلٍ.

٤ - وقال ابن الماجِشُون: يجري الرِّبا في كلِّ مالٍ.

ولم يَقُل أحدٌ من الأُمَّةِ أنَّ الرِّبا يقتصِرُ على هذه الأعيانِ السِّتَةِ، لا مِنَ الصّحابةِ فَمَنْ دُونَهُم، بل كانوا يَتَحَرَّوْنَ الرِّبَا، ويتأسَّفُونَ على أنَّ البيانَ لم يَقع فيه بالجلاءِ، وقد كان عمرُ بنُ الخطّاب يقولُ على منبرِ رسولِ اللهِ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا آيَةَ الرِّبَا، فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةِ" كما تقدَّمَ (٥).

وأمّا حديثُ ابن عبّاسٍ في السَّلَمِ، فإن اللهَ شَرَعَهُ مُعَيَّنَا في الحالِ، مضمونًا في الذِّمّة. وأمّا القرآنُ، فحديثُ بقرةِ بني إسرائيلَ (٦)، قال ابنُ عبّاسٍ: لو أنّهم إذ سَمِعُوا الأمرَ


(١) انظره في القبس: ٢/ ٧٧٩ - ٧٨٦.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٨١ - ٨٣.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٧٥.
(٤) انظر التفريع لابن الجلّاب: ٢/ ١٢٥.
(٥) انظر صفحة: ١٤ من هذا الجزء.
(٦) في سورة البقرة: ٦٧ - ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>