للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بادَرُوا إلى أيِّ بقرةٍ كانت لأَجْزَأَهُمْ، ولكنّهم شدَّدُوا فشدَّدَ اللهُ عليهِمْ، ولم يزَالُوا يساَلُونَ وتُوصَفُ حتّى نُعِتَتْ (١) لهم.

وأمّا السُّنَّة، فقد رُوِيَ في الأَثرِ -وهو حديث لا بَأسَ به- أنَّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لَعَنَ اللهُ الْمَرْأَةَ تَصِفُ الْمَرْأَة لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ ينْظُرُ إِلَيْهَا" (٢).

وأمّا المُعَايَنَةُ، فقد أجمعَ العلّماءُ على إدراكِ المُعَيَّنَاتِ بالصِّفاتٍ، لمعرفةِ الخُدودِ، والقُدُودِ، والشُّعورِ، والأَطرافِ، ونحوِ ذلك (٣).

وأمّا قولُه (٤): "فَي ابْتَاعَ طَعَامًا فلَا يبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ" فليس فيه تعليلٌ، وإنّما هو شرعٌ مَحْضٌ، واختلفَ العلّماءُ فيه على أربعة أقوال:

١ - فمنهُمْ مَنْ قال: إنّه جارٍ في كلِّ شيءٍ، وهو الشّافعىُّ (٥)، وتعلَّقَ في ذلك بما رُوِيَ عن النَّبىِّ عليه السّلام أنَّه "نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ " (٦)، ورُوِيَ أنَّه لما وَلَّى عتَّابَ بن أَسِيْدٍ على مكَّةَ قال: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقبَضْ أَوْ ربح مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٧)، وهذان


(١) رواه الطّبريّ في تفسيره: ١/ ٣٣٩.
(٢) لم نجده بهذا اللّفظ، وأخرج البخاريّ (٥٢٤٠) من حديث ابن مسعود أنَّه قال: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ، فَتَنْعَتَهَا لزوجها كأنّه ينظرُ اليها".
(٣) يذكر المؤلِّف في القبس: ٧٨٢ أنّه سمع شيخ النّخْاسين ببغداد يقول: الّذي يحصر الصّفات معرفة الحدود والقدود ... الخ.
(٤) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الموطَّأ (١٨٦٣) رواية يحيى.
(٥) في الأم: ٦/ ٢٢٧ (ط. قتيبه).
(٦) لم نجده بهذا اللفظ، وروى التّرمذيّ (١٣٣٤) عن عبد الله بن عمرو؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضْمَنُ، ولا بيعُ ما ليس عندك" قال التّرمذيّ: "وهذا حديث حسن صحيح"، وانظر أحمد: ٢/ ١٧٤، والدارمي (٢٥٦٣)، وأبو داود (٣٥٠٤ م)، وابن ماجه (٢١٨٨).
(٧) أخرجه الإمام الشّافعيّ في الأم: ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (ط. قتيبة)، وابن قانع في معجم الصّحابة (٧٩٢)، والطبراني في الأوسط (٩٠٠٧)، وابن عدي في الكامل: ٢/ ٢٧٠، والبيهقي: ٥/ ٣١٣.
قال الهيثمي في "المجمع: ٤/ ٨٥، "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي: رَوَى عنه يحيى بن بكير مناكير، قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا، وبقية رجاله رجال الصّحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>