(٢) لم نجده بهذا اللّفظ، وأخرج البخاريّ (٥٢٤٠) من حديث ابن مسعود أنَّه قال: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ، فَتَنْعَتَهَا لزوجها كأنّه ينظرُ اليها". (٣) يذكر المؤلِّف في القبس: ٧٨٢ أنّه سمع شيخ النّخْاسين ببغداد يقول: الّذي يحصر الصّفات معرفة الحدود والقدود ... الخ. (٤) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في الموطَّأ (١٨٦٣) رواية يحيى. (٥) في الأم: ٦/ ٢٢٧ (ط. قتيبه). (٦) لم نجده بهذا اللفظ، وروى التّرمذيّ (١٣٣٤) عن عبد الله بن عمرو؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضْمَنُ، ولا بيعُ ما ليس عندك" قال التّرمذيّ: "وهذا حديث حسن صحيح"، وانظر أحمد: ٢/ ١٧٤، والدارمي (٢٥٦٣)، وأبو داود (٣٥٠٤ م)، وابن ماجه (٢١٨٨). (٧) أخرجه الإمام الشّافعيّ في الأم: ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (ط. قتيبة)، وابن قانع في معجم الصّحابة (٧٩٢)، والطبراني في الأوسط (٩٠٠٧)، وابن عدي في الكامل: ٢/ ٢٧٠، والبيهقي: ٥/ ٣١٣. قال الهيثمي في "المجمع: ٤/ ٨٥، "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي: رَوَى عنه يحيى بن بكير مناكير، قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا، وبقية رجاله رجال الصّحيح".