للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الشّافعيّ (١).

وقال أبو حنيفة (٢): لا يردّ به العبد، وتردّ به الأَمَة.

ودليلنا ما تقدّم.

فرع (٣):

والظيثُ في العبد، والتَّرَجْلُ في الأَمَة عَيْبٌ،* قال ابنُ حبيب عن مالك: معنى

ذلك أنّ يكون العبد متخنِّثا *، ومعنى ذلك أنّه يُؤتَى.

وأمّا من اشترى عبدًا على أنّه أعجم، فألفاه فصيحًا، أو على أنّه مجلوب، فألفاه مولّدًا، ففي "الواضحة" عن أَصبَغ أنّ له الرَّدِّ؛ لأنّ النَّاس في المجلوب أرغب، وكذلك الدّوابّ.

وأمّا "عِثَار الدّابةِ" ففي "المدنية" رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إنَّ عَلِمَ أنّ ذلك كان عند بائعها بشهادة أو إقرار رُدَّت عليه، وإن لم يعلم، وكان عِثَارُها قريبًا من بيعها، حلفَ البائعُ أنّه ما عَلِمَ بذلك، كان ظهر ذلك بها بَعْدَ طُولِ مدَّةٍ يحدثُ العِثَارُ في مثلها، فلا يَمِينَ عليه.

قال الإمامُ (٤): هذه العيوبُ إنّما يردّ بها إذا ثبت أنّها كانت في ملك البائع.


(١) انظر الوسيط للغزالي: ٣/ ١٢٠.
(٢) انظر المبسوط: ١٣/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ١٩٠، ما عدا المسألة الثّانية فيه فإنها مقتبسة من صفحة: ١٩١.
(٤) الكلام موصول للإمام أبي الوليد الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>