للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع (١):

واختلف علماؤنا في هُزَالِ الدّوابّ وسمنها.

فَروى ابنُ حبيب عن مالك: لا يثبتُ الخِيَار لهما في الرّقيق، ويثبتُ بهُزال (١) الدّوابّ (٢).

وقال ابنُ القاسم: لا يثبتُ لهما في الرّقيق ولا في الدّوابّ (٣).

واختار ابنُ حبيب أنّ ذلك كلّه بالخيار، ورواه عن شيوخه (٤).

٥ - الخامسة: مسألة المواضعة (٥) في الرّقيق (٦)

أمّا حكمُها، فإن ضمانَها من البائع، ويلزمه قيمتها، وما لحقها فيها من موت أو

نقص جسم فمنه، وللمُبتاع في الموت إمساك الثّمن وارتجاعه إنَّ كان أَخرجه، وفي

النّقص خِيَار الرَّدِّ بالعَيبِ أو الإمساك، وأمّا إنَّ كان في غير الجسد كالزِّنا والسّرقة،

فجمهورُ أصحابنا أنّ له الرَّدِّ بذلك (٧)، وحكى ابنُ حبيب عن أَصبَغ: لا يردّها (٨).

وأمَّا ما حدث لها من مالٍ بِهِبَةٍ أو صدقة، فللبائع إنَّ كان لم يستَثْن منه مالها؛ لأنّه ضامن لها.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٤/ ١٩٨.
(٢) الّذي في المنتقى: " ... فروى ابن حبيب أنّ مالكًا لا يثبت الخيار بسمن الرّقيق والدواب ولا بهزال الرّقيق ولا بسمنه، وشبهه بهزال الدواب".
(٣) الّذي في المنتقى: "وابن القاسم لا يثبته بهزال الرّقيق ويثبته بهزال الدَواب وسمنها".
(٤) وهي رواية عبد الرّحمن بن دبنار عن ابن كنانة في الدّواب، ويذكر الباجي أنّ هذا مبنيّ على أنّ النّقص الكثير والزيادة في البدن تثبت الخبار دون النّقص اليسير، وأمَّا صلاح البدن ما لم يكن سمنا بيَّنَّا فلا خلاف أنّه لا يثبت الخيار، لأنّه زيادة في الجسم خاصّة، وإنّما يقع الاختلاف بينهم على حسب اعتقادهم في نقص كثير القيمة.
(٥) عرف أحمد بن المعذل المواضعة في كتابه "المبسوط" فقال: "أنّ توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدّلة حتّى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، كان لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع" عن المنتقى: ٤/ ٢٠٢.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٧) وجه قول جمهور المالكلية: أنّ هذا لو كان أقدم من أمد التّبايع لردّ به، فهذا حديث في مدّة المواضعة كان له الرَّدِّ كنقص الجسم.
(٨) وجه قول أَصبَغ أنّ مثل هذا يمنع البائع بيعها؛ لأنّها متى أرادت البقاء عنده أحدثت مثل هذا في مدّة المواضعة فتردّ عليه، وما كان بهذه الصِّفَة وجب أنّ يمنع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>