للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا ما حدث لها من وَلَدٍ:

فقد قال ابنُ القاسم: للمبتاع (١).

وقال أشهبُ: للبائع (٢).

وإن أسقط المواضعة ورَضِيَ بالحمل بعد العَقدِ:

فقال ابنُ القاسم: له ذلك وإن أَبَاهُ البائع.

وقال سُحنون: ليس له ذلك.

ووجهُ القولِ الأوّل: أنّ كلّ عَيبٍ يجوزُ له (٣) الرِّضا به بعد ظهوره، فإنّه يجوزُ له الرِّضا به قبلَ ظهورِه كسائر العُيوبِ.

ووجهُ قولِ سحنون: أنّ المبتاعَ إنّما أسقط ما وجب له من الضَّمان على البائع ليتعجَّلَ الخِدْمَة.

٦ - السّادسة: في ببان ما تنتقض به المواضعة (٤)

فإنها تكون بأحد وجهين: بحيض، أو شهور.

فأمّا الحيضُ، فالذي يُجزِىءُ منه حيضةٌ واحدةٌ (٥)؛ لأنّ بها تحلّ الأَمَة (٦)، وليس يتعلّق بها معنىً من العبادة، ولا حرمة الحرِّية، فلذلك لم يتكرّر (٧). فإن كان البيع بعد ابتداءِ الحيضِ، فإن كان في أوّله أجزأه، وإن كان في آخره (٨) استؤنفت بعد المواضعة.

ووجه ذلك: ما احتجّ به ابنُ القاسم من أنّ الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنىّ، بل يقذف بالدّم، وفي آخره يقبل المنيّ، فلذلك افترقا.


(١) لأنّه نماء من جنس المبيع فأشبه الثّمن.
(٢) وذلك لأنّه نماء منفصل في مدّة المواضعة، فكان للبائع كنماء المال.
(٣) أي المبتاع.
(٤) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٤/ ٢٠٥.
(٥) انظر المعونة: ٢/ ٩٤٤.
(٦) في المنتقى: "لأنّ بها تحصل غلبة الظّنّ ببراءة الرّحم".
(٧) أي لم يتكرر الحيض فيها تكرره في العدّة.
(٨) أي في آخر الحيضة وبعد أنّ ذهب معظم الدِّم لم تقع به البراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>