للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد:

صحيحٌ لا كلامَ فيهِ.

قال الإمام (١): أَطلقَ مالكٌ - رحمهُ الله- لفظَ المكروهِ (٢) على الحرام؛ لأنّه يتناوَلُه تناوُلَهُ للفعل الّذي في تَركِهِ ثواب وليس في فعلِهِ عقاب، كما يتناولُ المأمورُ للفعلَ الّذي يُلام تارِكُه ويُحْمَدُ فاعِلُه. ويتناوَلُ (٢) أيضًا الفعلَ الّذي يُحمَدُ فاعِلُه ولا يُلامُ تارِكُه، ويسمّى في عُرفِ المتأخّرين المندوب. والمكروهُ عندهم هو الّذي ليس في فعله ثوابٌ ولا في تركِهِ عقابٌ، خلافًا للمحظور، واللُّغةُ ما أشار إليه مالكٌ، والاصطلاحُ حَسَنٌ للتّمييز بين المشتركاتِ قصدَ البيانِ والتّفصيلِ من المختَلِفَاتِ.

الفقه في مسائل:

الأولى (٣):

فأمّا حديثُ "عَامِل خَيبَرَ في التَّمرِ" الحديث (٤) فإن مسلمًا روى فيه: "وَكَذَلِكَ المِيزَانُ" (٥) فَسَوَّى بين الوزن والكَيْل، وصار أصلًا في معرفة التَّسَاوِي؛ لأنّ الله شَرَطَهُ وهو معنىً خَفِىٌّ، ثمّ جعلَ السبيلَ إليه الكَيْلَ والوَزنَ، وهو غايةُ القُدرةِ في معرفة التَّساوِي.

وكان الشَّاشي (٦) ببغدادَ في الدَّرسِ يقولُ: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - للعاملِ: "بِعِ


(١) انظر هذه الفقرة في القبس: ٢/ ٨١٥.
(٢) يقصد لفظ مالك في ترجمة الباب: ٢/ ١٤٥ "مايُكْرَهُ من بيع الثّمر".
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٨١٥ - ٨١٧.
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٨٢٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥١٦)، وسويد (٢٢٩)، ومحمد بن الحسن (٨٢٢)، وابن القاسم (٣٩٤)، والقعنبي عند الجوهري (٥٩٥)، وقتيبة بن سعيد، والتنيسي، وابن أبي أويس عند البخاريّ (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، (٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، (٤٢٤٤، ٤٢٤٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٩٣).
(٥) الحديث (١٥٩٣).
(٦) هو الإمام المعروف أبو بكرمحمد بن أحمد، شيخ المؤلِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>