للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسائل:

الأولى (١):

هذا أمرٌ اتَّفقتِ الأمّةُ على جوازه.

فامَّا "سَلَفُ القُرُوضِ" فمعروفٌ ومُكَارَمَةٌ، وله ثوابُه.

وأمَّا"سَلَفُ السَّلَمِ" فمُرابحة ومُكَايَسَةٌ، على ما يأتي بيانُه إن شاء الله.

الثّانية (٢):

قولُه (٣): "لَا بَأسَ أنّ يُسلِفَ الرَّجُلُ الرجُلَ في الطَّعامِ المَوصُوفِ" يقتضي أنّ يكون سلَفًا موصوفًا (٤)؛ لأنّ السُّلفَةَ بمعنَى القَرْض وبمعنى السَّلَم. فأمَّا " القرْضُ" فلا يحتاج إلى وصفٍ؛ لأنّه لا يجوزُ أنّ يشترط إِلَّا مثل ما أعطى، فلا يصحُّ أنّ يريد بهِ القَرض.

وأمَّا " السلَمُ" فلابدّ أنّ يكون موصوفا؛ لأنّه لا يُعرَفُ إِلَّا بالوصفِ؛ لأنّه لا يجوزُ أنّ يكونَ مُعيَّنًا، وإنّما يكون متعلِّقًا بالذِّمَّةِ، وهذا لا خلافَ فيه.

وللسَّلَم سِتَّة شروطٍ، متَى انْخَرَمَ منها شرطٌ لم يصِحّ (٥)، ونحن نُفْرِدُ لكلِّ شرطٍ بابًا.

الأوَّل: أنّ يكوَن متعلِّقًا بالذِّمَّة.

الثّاني: أنّ يكون موصوفًا.

الثالثُ: أنّ يكونَ مُقدَّرًا.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣ مع تصرُّفٍ يسيرٍ.
(٣) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (١٨٧٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٧١)، وسويد (٢٤٤)، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ١٩.
(٤) في المنتقى: "يقضي أنّ يكون السلم في موصوفًا".
(٥) قوله: "متى انخرم منها شيءٌ لم يصحّ" هي من إضافات ابن العربي، وانظر المعونة: ٢/ ٩٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>