للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرّابعُ: أنّ يكونَ مؤجَّلًا.

الخامس: أنّ يكونَ موجودًا عند الأَجَل.

السّادسُ: أنّ يكونَ الثّمن نَقدًا.

فأمّا "الأوَّلُ" فقد تقدَّمَ الكلامُ فيه.

وأمّا "الثّاني" فكونُه موصوفًا، فإنّه ممّا لا يختلفُ فيه في الجملةِ، وذلك يكون على وجهينِ:

أحدهما: أَنْ يُرِيَهُ مثل ما سلم إليه فيه، فيقول له: أسلم إليك في مثل هذا، فهذا اختلفَ أصحابُنَا فيه، فَرَوَى محمّد عن ابنِ القاسم (١) فيمن أسلم في زيت، أَيَأخذهُ من غيره، ويطبع عليه حتّى يأخذ من صفته؟ قال: لا يصلح. قال أَصبغُ: إذا كان مضمونًا، لم يصلح ذلك فيه، وإن كان بعينه غائبًا، فجائزٌ، ما لم يشترط خلف مثله.

والثّاني: أنّ يصفَهُ بصفات يَختلف ثمنُه باختلافِهَا, وليس عليه أنّ يصفَهُ بجميعِ صفاتِهِ (٢). ولا خلافَ أنّ ما لم يُضبَط بصفةٍ فلا يجوزُ السَّلَم فيه، وإنَّما يختلفُ فيما يُضبط بالصِّفَةِ، فمِن ذلك الحيوان، يجوزُ عند مالك أنّ يقرض ويسلم فيه، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): لا يثبت في الذِّمَّة قرضًا ولا سَلَمًا.

ولنا في ذلك ثلاثة طرقٍ:


(١) وأصبغ كذلك، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٢) لأنّ ذلك لا يؤثِّرُ في ثمنه ولا يوجب رغبةً فيه.
(٣) في الأم: ٦/ ٣٧٥ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٣٩٩.
(٤) انظركتاب الأصل: ٥/ ٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>