(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩٨٦) رواية يحيى. (٣) انظر صفحهْ: ١٦٥ من هذا الجزء هامش رقم: ٢. (٤) أخرجه البخاريّ (٥٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود. (٥) هذا الدّليل مترتِّب على دليل قبلهُ، يحتمل أنّ يكون المؤلِّف قد أهمله قصد الاختصار، ويحتمل أيضًا أنّ يكون سبق نظر من الناسخ، والدّليل هو كما في المنتقى: "ودليلُنا من جهة القياس: أنّ كلّ ما صحّ أنّ يثبت في الذِّمة فإنّه يصحّ أنّ يضبط بالصِّفة كالثِّياب". (٦) ٣/ ١٥٥ في السّلف في الثياب. (٧) كذا بالأصل، أهمل المؤلِّف أو الناسغ ذكر المسألة الثّالثة، والمسألة الرّابعة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٢٩٣. (٨) في الأم: ٦/ ٣٤٢ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٣/ ٤٠٤. (٩) انظر الأصل: ٥/ ٧، واختصار اختلاف العلماء: ٣/ ١١، والمبسوط: ١٢/ ١٣٧. (١٠) في المدوّنة: ٣/ ١٢٥ في التسليف في الرؤوس والأكارع.