للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُها: أنّ يدلَّ على عين السَّلَمِ.

الثّاني: أنّ يدلُّ على الحيوان يُضبَط بالصِّفَةِ.

الثالثُ: أنّ يدلُّ على أنّه يثبت في الذِّمة.

فالدّليلُ على القَرض (١) حديث أبي رافِع (٢) الّذي بعدَ هذا (٣).

والدّليلُ على أنّه يُضبط بالصِّفَةِ: ما رُوي عن ابن مسعود، قال النّبيّ -عليه السّلام-: "لا تُباشِر المَرأَةُ المرأَة فَتَنْعَتُهَا لِزَوجِها كَأنَّهُ يَنظُرُ إليهَا" (٤).

ودليلُنا (٥) أنّه يثبت في الذِّمَّةِ: أنّ الحيوان معنىً يكون بَدَلًا عن سَلَفٍ، فوجبَ أنّ يثبتَ في الذِّمَّة كالطّعام، فإنّه ليس من حُكمِهِ أنّ يقول فارهًا، وإنّما يصفه على حَسَبِ ما ذكرنا، فإذا أتاه تلك الصِّفَة، لزمه أخذه، قالهُ ابنُ القاسِم في" المُدَوَّنَة" (٦).

الرّابعة (٧):

ويجوزُ السَّلَمُ في اللّحمِ، وبه قال الشّافعىّ (٨)، ومنع ذلك أبو حنيفةَ (٩). والأصلُ في ذلك: أنّه يضبطه بالصفة، وذلك بأن يصفهُ أو يُوصف له بأنّه لحم ضَأن ويوصف بالسّمن، وغير ذلك من أوصافه المختصّة، وبه قال ابنُ القاسم (١٠).


(١) أي على جواز القرض.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩٨٦) رواية يحيى.
(٣) انظر صفحهْ: ١٦٥ من هذا الجزء هامش رقم: ٢.
(٤) أخرجه البخاريّ (٥٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٥) هذا الدّليل مترتِّب على دليل قبلهُ، يحتمل أنّ يكون المؤلِّف قد أهمله قصد الاختصار، ويحتمل أيضًا أنّ يكون سبق نظر من الناسخ، والدّليل هو كما في المنتقى: "ودليلُنا من جهة القياس: أنّ كلّ ما صحّ أنّ يثبت في الذِّمة فإنّه يصحّ أنّ يضبط بالصِّفة كالثِّياب".
(٦) ٣/ ١٥٥ في السّلف في الثياب.
(٧) كذا بالأصل، أهمل المؤلِّف أو الناسغ ذكر المسألة الثّالثة، والمسألة الرّابعة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٢٩٣.
(٨) في الأم: ٦/ ٣٤٢ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٣/ ٤٠٤.
(٩) انظر الأصل: ٥/ ٧، واختصار اختلاف العلماء: ٣/ ١١، والمبسوط: ١٢/ ١٣٧.
(١٠) في المدوّنة: ٣/ ١٢٥ في التسليف في الرؤوس والأكارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>