(٢) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفًا بصفة معلومة، انظر المدوّنة: ٣/ ١٢٦، والجامع لابن يونس: ٧٧. (٣) في الأم: ٦/ ٣٦٣ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٤٠٦. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤. (٥) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٥ في التّسليف في الرّؤوس والأكارع. (٦) الّذي في المنتقي خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ، وانظر الأم: ٦/ ٣٤٩ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: (٧) انظر كتاب الأصل: ٥/ ١٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١١. (٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤. (٩) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٨ في تسليف الفلوس في الطّعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر المعونة: ٢/ ٩٨٦. (١٠) انظر كتاب الأصل: ٥/ ٥٦. (١١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٢.