للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة (١):

ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص (٢)، خلافًا للشّافعيّ (٣).

ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.

السّادسة (٤):

والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ (٥)، خلافًا للشَّافعيّ (٦) وأبي حنيفة (٧).

ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.

السّابعة (٨):

ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم (٩)، خلافًا لأبي حنيفة (١٠).

ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.

الثّامنة (١١):

وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٢) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفًا بصفة معلومة، انظر المدوّنة: ٣/ ١٢٦، والجامع لابن يونس: ٧٧.
(٣) في الأم: ٦/ ٣٦٣ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٤٠٦.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٥) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٥ في التّسليف في الرّؤوس والأكارع.
(٦) الّذي في المنتقي خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ، وانظر الأم: ٦/ ٣٤٩ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير:
(٧) انظر كتاب الأصل: ٥/ ١٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١١.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٩٤.
(٩) نصّ عليه في المدوّنة: ٣/ ١٢٨ في تسليف الفلوس في الطّعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر المعونة: ٢/ ٩٨٦.
(١٠) انظر كتاب الأصل: ٥/ ٥٦.
(١١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>