للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متّفقٌ عليه (١)؛ لأنّه لا عُذرَ في التّأخير لمن كان قادرًا على الأداء، ومهما اختلف العلماء في الأمر بحقوق الله تعالى، هل هو على الفَورِ أو مسترسلٌ على الأزمان (٢)، فإنّهم قد اتَّفقوا على أنّ الأمر لحقِّ الآدميِّ على الفَوْرِ، وذلك لفَقرِ الآدميِّ وحاجتِهِ، وأنّ الله هو الغنىُّ، له ما في السّموات وما في الأرض.

فإذا ثبتَ هذا، واشتغلَ الغنىُّ عن أداء الحقّ، فإن ذلك معصيةٌ، ينشأُ من هذا أنّه إذا اشتغل بالصّلاة عن أداء الدِّين، فاختلف العلماء في ذلك:

فقال أحمدُ بنُ حنبلِ: الصّلاةُ باطلةُ.

وقال جمهور العلماء: الصّلاة صحيحةٌ، منهم مالك بن أنس، وحَكَى عنه أبو المعالي الجُوَينيّ (٣) أنّ الصلاةَ باطلةٌ، ولم أرَهَا في كُتُبِهِ، ولا تجري على أصوله، وهو حُكمٌ أصوليٌّ ليس من الفروع، وقد بيَّنَّا في"كُتُب الأصول" حكم الصّلاة في الدّار المغصوبة , وحقّقنا تعارُضَ الأمر والنّهي، وبيَّنَّا اتِّصالهُما وانفصالَهُما، فليُنظَر هنالك، ففيه شفاءٌ للعلّيلِ إنَّ شاءَ اللهُ

الفقه في مسائل:

الأُولى (٤):

قوله - صلّى الله عليه وسلم - (٥): "إِذَا أُتبعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ فَليَتبَع" فيه دليلٌ على أنّ الحَوَالة من القَضَاء, فإن شاء الرَّجلُ أنّ يقضِيَ الدَّينَ الّذي عليه قضى من مَالِه، وإن شاء أنّ يُحيلَ


(١) انظر تعليقنا السابق.
(٢) انظر المقدِّمة في الأصول لابن القصّار: ١٣٢ - ١٣٥.
(٣) الظْاهر أنّه حكاه في كتابه المشهور"نهاية المطلب في دراية المذهب" والكتاب قيد الطبع، بعناية العالم الزاهد عبد العظيم الديب.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٨٤٧ - ٨٤٨.
(٥) في حديث الموطَّأ (١٩٦٨) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>