للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأوّل: أنّ من أفلس أو مات أنّ السِّلعَة للغُرَمَاء هم فيها أُسوَة، وكذلك رُوِيَ عن الشّافعيّ (١).

٢ - الثّاني: أنّه أُسْوَة الغُرَمَاء، وقاله أبو حنيفة (٢)، وإنّما عَوَّلَ على المعنى دون الحديث، فلا يُلتَفَت إليه ولا يُعَوَّل عليه.

٣ - وعوّل مالك - رضي الله عنه - في هذه المسألة على الفرق بين الفلس والموت؛ * فإن الموت ليس فيه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نَصٌّ، وإنّما الخبر في الإفلاس، والفرق بين الإفلاس والموت* ظاهر؛ لأنّ الموت قد برئت به الذِّمَّة، وإذا أفلس أُخِذَ ذلك الدِّين ما بقي حُيًّا. وأمّا الموت فقد انقطع منه الرَّجاء وصارت أحكامه في الآخرة.

الثّانية (٣):

ومن ادّعَى الفقر وظاهرُه الغِنَى، وأقام بَيِّنَة لم يزكِّها , لم يؤخذ منه حَمِيلٌ، (٤) وُيسجَن حتّى يزكِّيها، من "كتاب ابن سحنون" وذلك أنّه يدّعي خلاف الظّاهر من حاله. هذا لمن تَفَالَسَ وقال: لا شيءٍ له. وأمّا إنَّ سأل أنّ يؤخِّر (٥) فليؤخره الإمام حسب ما يرجو له، حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون، وقال في "كتاب سحنون" إن سأل أنّ يؤخّره يومًا أو نحوه أخَّره ويعطي حَمِيلًا بالمال، فإن لم يجد حَمِيلا سُجِنَ.

فرع:

ومدة سجنه (٦) تختلف باختلاف الدِّين فيما رواه ابنُ حبيبِ عن ابن الماجشون،


(١) انظر الحاوي الكبير: ٦/ ٢٧٣.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٩٥ - ٩٦.
(٣) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى:٥/ ٨١.
(٤) أي كفيل وضامن.
(٥) مع وَعْدِه بالقضاء.
(٦) في المنتقى:" ومدّة سجن مجهول الحال".

<<  <  ج: ص:  >  >>