للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: يُحْبَسُ في الدُّريهِمَاتِ قَدْرَ نصف شهر، وفي الكثير أربعة أشهُرٍ، وفي الوسط

شهران (١).

الثّالثة (٢):

قال علماؤنا (٣): وُيحبسُ الوصىُّ فيما على الأيتام (٤) إذا كان لهم في يَدَيه مالٌ، وكذلك الأب في دين الولد إنَّ كان له بيده مالٌ، رواه ابن سحنون عن ابنِ عبد الحَكَم (٥)، ومعنى ذلك: أنّه قبض له مالًا ولا يُعلَم نفاذُه، فلا يُقبل قولُه؛ لأنّه يَدَّعي خلاف الظّاهر.

الرّابعة (٦):

قال علماؤنا (٧): وُيحبسُ الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصّغير، ولا يُحبسُ في دَين الولَد، يريدُ إذا كان له عليه دَينٌ يطلبه به، وأمّا تركه الإنفاق عليه، فضرره يلحق الولد، وغيره يطلبه به.

فرع:

ويُحبسُ المسلمُ للكافرِ في الدِّين، رواه سحنون، ويُحبسُ السَّيِّدُ لمُكَاتبِه في الدِّين.


(١) ووجه ذلك: أنّه سُجِنَ على وجه اختبار حاله، فوجب أنّ يكون على قّدْر الحقّ الّذي يُختَبر من أجله.
(٢) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٨١.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) من دَيْن.
(٥) أوضح اللخمي هذه المسألة في التبصرة: الورقة ٤٦ [مخطوط الخزانة العامة بالرِّبَا ط ٦٤٥ ق] فقال: "ويفترق الجواب في حبس الأب، فقال ابن القاسم: لا يجس الأب في دين الولد، وقال محمّد ابن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من النفقة على ولده الصّغير؛ لأنّ ذلك يضرّ بهم، وليس كدين الولد على أبويه. وقال أيضًا: يجس الأب إذا كان في يده مال الولد، يريد إذا ألدّ عن تسليمه، إِلَّا أنّ يكون المال عينًا , وله مال ظاهر يُقْدَرُ على الأخذ منه، فَيُؤخَذ ولا يُحبس".
(٦) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٨١ - ٨٢.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>