(٢) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٨١. (٣) المقصود هو الإمام الباجي. (٤) من دَيْن. (٥) أوضح اللخمي هذه المسألة في التبصرة: الورقة ٤٦ [مخطوط الخزانة العامة بالرِّبَا ط ٦٤٥ ق] فقال: "ويفترق الجواب في حبس الأب، فقال ابن القاسم: لا يجس الأب في دين الولد، وقال محمّد ابن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من النفقة على ولده الصّغير؛ لأنّ ذلك يضرّ بهم، وليس كدين الولد على أبويه. وقال أيضًا: يجس الأب إذا كان في يده مال الولد، يريد إذا ألدّ عن تسليمه، إِلَّا أنّ يكون المال عينًا , وله مال ظاهر يُقْدَرُ على الأخذ منه، فَيُؤخَذ ولا يُحبس". (٦) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٨١ - ٨٢. (٧) المقصود هو الإمام الباجي.