للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: في كره بيع المغنِّيات (١)

ذكر فيه التّرمذيّ (٢) حديث أبي أُمَامَةَ عن النَّبيِّ -عليه السّلام- قال: "لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيرَ في تِجَارَتِهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ"، وفي مثل ذلك نَزَلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] الآية (٣).

قال الإمام: وقد بيّنّا الآية في "كتاب الأحكام" (٤).

وأمّا حديث عليّ بن يزيد، فضعيفٌ (٥).

وأمّا بيعُ المغنِّياتِ، فينبني على أنّ الغناء حرامٌ أو حلال، وليس الغناءُ بحرامٍ، فإنَّ النّبيّ -عليه السّلام- سمعه في يته وبيت غبره، وقد وقف عليه في حياته، فإن زاد فيه أحدٌ على ما كان في عهد النّبيّ -عليه السّلام-، مثل غناء دفٍّ يضرب عليه نغمة بديعة، فقد دخل في قوله:" مِزمَارُ الشَّيطَانِ فِي بَيْتِ رَسُول اللهِ" (٦) إنّما يكون ذلك مثل الطُّنبُور (٧)


= العوض عنها، وكذلك العسل واللّبن إذا نجسا جاز الانتفاع بهما ... وليس ذلك إِلَّا مبنىٌّ على احتلاف العلماء لتعارض الأدلّة عليه، فلا ينزل منزلة من قال: الدّليل قطعًا على إبعاده ووقع الرّدع والزّجر عنه وعظم الوعيد فيه كالخمر والخنزير".
(١) انظرها في العارضة: ٥/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٢) في جامعه (١٢٨٢)، (٣١٩٥)، والحديث أخرجه أيضًا الحميدي (٩١٠)، وأحمد: ٥/ ٢٢٥، والطبراني في الكبير (٧٨٠٥).
(٣) لقمان: ٦.
(٤) ٣/ ١٤٩٣ - ١٤٩٤.
(٥) قال الترمذي في جامعه معلِّقًا على الحديث المذكور: "حديث أبي أمامة [الّذي رواه عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة] غريبٌ، إنّما نعرفُه مثلَ هذا من هذا الوجه، وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في عليّ بن يزيد وضعّفهُ، وهو شاميٌّ".
(٦) أخرجه البخاريّ (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢) من حديث عائشة.
(٧) هو آلة من آلات الطَّرب ذات عنق وأوتار، انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سلمة: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>