للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرِّواية الأخرى: أنّها لا تنقطعُ، إِلَّا بأن يأتي عليها من الزّمان ما يُعْلَم أنَّه تاركٌ لَهَا، وقولُ أبي حنيفة إنّها على الفَورِ (١)، وهو أظهر أقاويل الشّافعيّ (٢).

ودليلُنا: قولُه: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسمْ" (٣) ولم يعلّقه بحدٍّ.

وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُدّة، وإنّما هي على مقدار الثّمن والمَثمُون والمُشتري والشّفيع.

والثّانية: أنّها مُقَدَّرة بعامٍ ونحوه.

ودليلنا: أنّه حقٌّ ثبت لدفع الضَّرَر، فلم يكن على الفَورِ، أصلُه القِصاص.

المسألة الثّامنة:

لا تستحق الشُّفعَة بالجِوار (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفعَة" (٦). وفيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنّه أخبر عن محلِّ الشُّفعَةِ، وهو أنّه ما لم يُقسَم، فانتفى بذلك وجوبها في غيره.

والثّاني: دليلُ الخطّاب، وهو أنّه لما عَلَّقها بغير المقسومِ، وجبَ أنّ يكون المقسومُ بخلافه.

والثّالث: نَصُّهُ على سقوطها مع القِسمَة.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠ حيث ذكر الماوردي أنّ القول بالتراخي هو القول القديم للإمام الثّاني، وأمّا الجديد فهو القول بالفور.
(٣) سبق تخريجه صفحة: ١٨٠ من هذا الجزء.
(٤) انظر الموطَّأ: ٢/ ٢٥٧ رواية يحيى، والرسالة: ٢٢٧، والتفريع: ٢/ ٢٩٩، والمعونة: ٢/ ١٢٦٧، والممهّد: ٢٢٢/ ب.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٣٩.
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٠٧٩) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>